كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)
فإن قال عجلت ما علقته لم يتعجل وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال وإن قال أنت طالق ثم قال أردت إن قمت دين ولم يقبل في الحكم نص عليه.
ـــــــ
التغليب والسراية أشبه العتق وذهب أحمد إلى قول أبي ذر أنت حر إلى الحول وعنه: يقع في الحال مع تيقن وجوده وخصها الشيخ تقي الدين بالثلاث لأنه الذي يصيره كمتعة ونقل مهنا في هذه الصورة تطلق إذن قيل له فتتزوج في قبل موتي بشهر قال لا ولكن يمسك عن الوطء حتى يموت وذكر في "الرعاية" تحريمه وجها.
"فإن قال عجلت ما علقته لم يتعجل" لأنه حكم شرعي فلم يملك تغييره وقيل بل يتعجل وهل تطلق أخرى عند الشرط قال ابن حمدان يحتمل وجهين قال في "الفروع" ويتوجه مثله دين.
"وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال" لأنه أقر على نفسه بما يوجب الطلاق فلزمه كما لو قال طلقتها فلو فصل بين الشرط وحكمه بكلام منتظم نحو أنت طالق يا زانية إن قمت لم يقطعه وقال القاضي يحتمل أن يقطعه كسكتة وتسبيحة وإن قال أنت طالق مريضة رفعا ونصبا وقع بمرضها.
"وإن قال أنت طالق ثم قال أردت إن قمت دين" لأنه أعلم بنيته وما ادعاه محتمل "ولم يقبل في الحكم نص عليه" لأنه خلاف الظاهر وإرادة التعليق من التنجيز بعيدة جدا وفيه فتح باب عظيم الخطر لكن ذكر في "الكافي" و "المستوعب" فيه روايتان كقوله أنت طالق ثم قال أردت من وثاق.
تنبيه: إذا قال إن تركت هذا الصبي يخرج فأنت طالق فخرج بغير اختيارها فإن كان نوى لا يخرج حنث وإن نوى لا تدعه يخرج لم يحنث نص عليه فإن لم تعلم نيته لم يحنث إلا أن يخرج باختياره وإن حلف لا تأخذ حقك مني فأكره على الدفع حنث وإن أكره صاحب الحق على أخذه؛