كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

وإن قال من لم أطلق أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمن يمكن طلاقها فيه طلقت وإن قال إذا لم أطلقك فأنت طالق فهل تطلق في الحال على وجهين وإن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمن يمكن طلاقها فيه ثلاثا ولم يطلقها طلقت ثلاثا.
ـــــــ
أن يقع عملا بالمقتضي السالم عن المعارض وكذا إذا دلت قرينة على الفور وفي "الإرشاد" رواية يقع بعد موته وأيهما مات قبل إيقاعه وقع الحنث بموته وورثه صاحبه إذا كان أقل من ثلاث وإن كان ثلاثا ورثته ولم يرثها هو ولا يرث ثانيا وترثه ويتخرج لا ترثه من تعليقه في صحته على فعلها فيوجد في مرضه والفرق ظاهر وفي "الروضة" في إرثهما روايتان لأن الصفة في الصحة والطلاق في المرض وفيه روايتان.
فرع: لا يمنع من وطء زوجته قبل فعل ما حلف عليه وعنه: بلى جزم به جماعة والأول أصح لأنه نكاح صحيح لم يقع فيه طلاق فحل له الوطء.
"وإن قال من لم أطلقها أو أي وقت لم أطلقك" أو متى لم أطلقك "فأنت طالق فمضى زمن يمكن طلاقها فيه طلقت" في الحال لوجود الصفة فإنها اسم لوقت الفعل فيقدر بهذا أو لهذا يصح به السؤال فيقال متى دخلت أو أي وقت دخلت وأما من فتقتضي الفور وحينئذ يتحقق الطلاق بمضي زمن عقيب اليمين إذا لم يطلق لأن شرطه يتحقق حينئذ فيلزم منه الطلاق ضرورة أن وجود الشرط يستلزم وجود المشروط وفي وجه أن حكم من لم أطلقها أو إذا لم أطلقك أو أيتكن لم أطلقها كحكم إن لم أطلقك.
"وإن قال إذا لم أطلقك فأنت طالق فهل تطلق في الحال؟" أو في آخر جزء من حياة أحدهما "على وجهين" بناء على أنها للفور أو على التراخي.
"وإن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمن يمكن طلاقها فيه ثلاثا ولم يطلقها طلقت ثلاثا" لأن "كلما" تقتضي التكرار فيقتضي تكرار الطلاق بتكرر الصفة والصفة عدم طلاقه لها فإذا مضى زمن يمكن فيه أن

الصفحة 308