كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

واتفاق الدين، والعقل وهل يشترط بلوغه وعدالته على روايتين.
ـــــــ
يكون مسلما إن كانت الزوجة مسلمة والعكس بالعكس إذ الكافر لا ولاية له على المسلم في قول عامة العلماء لقوله تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [التوبة: من الآية71] وحكاه ابن المنذر لإجماع من يحفظ عنه قال أحمد بلغنا أن عليا أجاز نكاح أخ ورد نكاح أب وكان نصرانيا والمسلم لا ولاية له على كافرة لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [الأنفال: من الآية73] والعقل بغير خلاف لأن الولاية تثبت نظرا للمولى عليه ثم عجزه عن النظر لنفسه ومن لا عقل له لا يمكنه النظر ولا يلي على نفسه فغيره بطريق الأولى.
وسواء فيه وهل يشترط بلوغه وعدالته على روايتين الصغير ومن ذهب عقله بجنون أو كبر كالشيخ الهم فأما المغمى عليه ومن يجن في بعض الأوقات فلا ينعقد ولايتهما على الأشهر لأن المغمي عليه مدة يسيرة كالنوم ولذلك لا تثبت الولاية عليه ويجوز على الأنبياء عليهم السلام وفي "الفروع" إن جن أحيانا أو أغمي عليه أو نقص عقله بنحو مرض أو أحرم انتظر نقله ابن الحكم في مجنون.
"وهل يشترط بلوغه وعدالته؟ على روايتين" ظاهر المذهب يشترط البلوغ لأن الولاية يعتبر لها كمال الحال ومن لم يبلغ قاصر لثبوت الولاية عليه والثانية ليس بشرط فعلى هذا يزوج ابن عشر لأنه تصح وصيته وطلاقه فتثبت له الولاية كالبالغ وعنه: اثنتي عشرة سنة.
وأما العدالة فليست بشرط في رواية وهي ظاهر كلام الخرقي فعليها يزوج فاسق لأنه يلي نكاح نفسه فغيره أولى والثانية وهي أنصهما تشترط واختارها ابن أبي موسى وابن حامد والقاضي وأصحابه لما روى الشالنجي بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لا نكاح إلا بولي مرشد أو سلطان وعن جابر معناه مرفوعا رواه البرقاني ولأنها إحدى الولايتين فنافاها الفسق كولاية المال وعليها يكتفى بمستور الحال على ما جزم الشيخان ويستثنى منه السلطان الرشيد وحكى ابن حمدان ثالثة إن الفاسق يلي نكاح عتيقته فقط كما قبل العتق وقال الشيخ تقي الدين إذا قلنا الولاية الشرطية تبقى مع

الصفحة 31