كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

وإن قال إن قمت وقعدت فأنت طالق طلقت بوجودهما كيفما كانا وعنه: تطلق بوجود أحدهما إلا أن ينوي والأول أصح وإن قال إن قمت أو قعدت فأنت طالق طلقت بوجود أحدهما.
ـــــــ
تلبس ثم تأكل وتسميه النحاة اعتراض الشرط على الشرط فيقتضي تقديم المتأخر وتأخير المتقدم لأنه جعل الثاني في اللفظ شرطا للذي قبله والشرط يتقدم المشروط كقوله تعالى: {وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي} [هود: من الآية34] الآية وقال القاضي إذا كان الشرط بـ "إذا" كقولنا وفيما إذا قال إن شربت إن أكلت أنها تطلق بوجودهما كيفما وجدا لأن أهل العرف لا تعرف ما يقوله أهل العربية في هذا فقال المؤلف والأول أصح وليس لأهل العرف في هذا عرف.
"وإن قال إن قمت وقعدت فأنت طالق طلقت بوجودهما كيفما كانا" ولا تطلق بوجود أحدهما لأنها للجمع لا للترتيب "وعنه: تطلق بوجود أحدهما" لأن الحالف على فعل شيء يحنث بفعل بعضه على رواية وكإن قمت وإن قعدت "إلا أن ينوي" فعل الأمرين لأنه حينئذ لا يحنث بفعل أحدهما لأن الخلاف في بعض المحلوف إنما هو عند الإطلاق أما إذا نوى الكل فلا يحنث بفعل البعض رواية واحدة "والأول أصح" لأن هذه الرواية تخالف الأصول والقواعد فإنه لا خلاف أن الحكم المعلق بشرطين لا يثبت إلا بهما.
"وإن قال إن قمت أو قعدت فأنت طالق طلقت بوجود أحدهما" لأن "أو" تقتضي تعليق الجزاء على واحد كقوله تعالى: { فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [البقرة: من الآية184].

الصفحة 311