كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)
وإن قال إن حضت فأنت وضرتك طالقتان فقالت له حضت وكذبها طلقت دون ضرتها وإن قال إن حضتما فأنتما طالقتان فقالتا قد حضنا فصدقهما طلقتا وإن كذبها لم تطلقا وإن كذب إحداهما طلقت وحدها وإن قال ذلك لأربع.
ـــــــ
طلاقها أشبه ما لو قال طلقتها "وإن قال إن حضت فأنت وضرتك طالقتان فقالت قد حضت وكذبها طلقت" لأن قولها مقبول في حق نفسها دون ضرتها أي أن الضرة لا تطلق إلا أن تقيم بينة على حيضها فإن ادعت الضرة أنها حاضت لم تقبل لأن معرفتها بحيض غيرها كمعرفة الزوج به وعنه: تختبر وعنه: إن أخرجت على خرقة دما طلقت الضرة اختاره في "التبصرة" وحكاه عن القاضي فإذا قال حضت وأنكرت طلقت بإقراره.
"وإن قال إن حضتما فأنتما طالقتان فقالتا قد حضنا فصدقهما طلقتا" لأنهما أقرتا وصدقهما فوجدت الصفة في حقهما "وإن كذبهما لم تطلقا" ولا واحدة منهما لأن طلاق كل واحدة منهما معلق على شرطين حيضها وحيض ضرتها ولا يقبل قول واحدة منهما في حق ضرتها فلم يوجد الشرطان.
"وإن كذب إحداهما طلقت وحدها" لأن قولها مقبول في حقها وقد صدق الزوج ضرتها فوجد الشرطان في حقها ولم تطلق المصدقة لأن قول المكذبة غير مقبول في حقها ولم يصدقها الزوج فلم يوجد شرط طلاقها.
فرع: إذا قال لزوجتيه إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان بحيضتين منهما عملا باليقين وفي "الكافي" و "المستوعب" يلغى قوله حيضة الرجعة كقوله إن حضتما قاله القاضي وقدمه في "الرعاية" زاد في "الكافي" فإن قال أردت إذا حاضت كل واحدة منهما حيضة قبل لأنه محتمل لذلك والأشهر تطلقان بالشروع فيهما وقيل بحيضة من واحدة وقيل لا تطلقان بحال كمستحيل.
"وإن قال ذلك لأربع" فقد علق طلاق كل واحدة منهن على حيض الأربع