كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

وإن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق فهي بالعكس ويحرم وطؤها قبل استبرائها في إحدى الروايتين إن كان الطلاق بائنا وإن قال إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق واحدة وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق اثنتين فولدت ذكرا وأنثى طلقت ثلاثا.
ـــــــ
"وإن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق فهي بالعكس" فيما إذا كان الشرط عدميا فتطلق في كل موضع لا تطلق في المسألة: السابقة وعكسه بعكسه وفي "الكافي" كل موضع لا يقع ثمة يقع هنا وفيه وجهان أحدهما تطلق لأن الأصل عدم الحمل والثاني لا لأن الأصل بقاء النكاح.
"ويحرم وطؤها قبل استبرائها" في المسألتين "في إحدى الروايتين إن كان الطلاق بائنا" نص عليه لأنه يحتمل أن يكون شرط الطلاق حاصلا فيكون واطئا بائنا وشرط البينونة لأنه إذا كان رجعيا وقدر حصول الشرط يكون واطئا رجعية وهو حلال على المذهب وقال القاضي ولو رجعية مباحة منذ حلف وعنه: بظهور حمل.
ويكفي الاستبراء بحيضة ماضية أو موجودة نص عليه وقيل لا وذكره في "الترغيب" عن أصحابنا وعنه: تعتبر ثلاثة أقراء لأنها حرة أنهت العدة والصحيح الأول لأن المقصود معرفة براءة رحمها وذلك حاصل بحيضة لأن ما تعلم به البراءة في حق الأمة تعلم به في حق الحرة لأنه أمر حقيقي لا يختلف بالحرية والرق وأما العدة ففيها نوع تعبد وهل تعتد بالاستبراء قبل عقد اليمين أو بالحيضة التي حلف فيها على وجهين أصحهما الاعتداد به قاله في "الشرح" والثانية لا يحرم وطؤها لأن الأصل بقاء النكاح.
فرع: إذا قال إذا حملت لم يقع إلا بحمل متجدد ولا يطأ حتى تحيض ثم يطأ كل طهر مرة وعنه: يجوز أكثر
"وإن قال إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق واحدة وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق اثنتين فولدت ذكرا وأنثى طلقت ثلاثا" لوجود الصفة، واستحقا

الصفحة 318