كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

وإذا كان الأقرب طفلا أو كافرا أو عبدا زوج الأبعد وإن عضل الأقرب زوج الأبعد وعنه: يزوج الحاكم.
ـــــــ
الفسق فالولاية الشرعية أولى قال الزركشي وفيه نظر إذ الولاية الشرطية يلحظ فيها حظ الموصي ونظره بخلافه هنا.
أصل: يشترط فيه الرشد بان يعرف مصالح النكاح ومعرفة الكفء فلا يضعها عند من لا يحفظها ولا يكافئها وقال القاضي وابن عقيل وغيرهما يشترط معرفته بالمصالح وهو أظهر وفي شرح "المحرر" هو ضد السفيه ولا يشترط نطقه إذا فهمت إشارته والأصح ولا بصره لأن شعيبا زوج ابنته وهو أعمى ولحصول المقصود بالبحث والسماع.
"وإذا كان الأقرب طفلا أو كافرا أو عبدا زوج الأبعد" من عصبتها لأن وجودهم كالعدم وقوله: "طفلا" يحتمل أن يريد المميز وهو ظاهر العرف فعليه تصح ولاية المميز وهو إحدى الروايتين مقيدا بابن عشر أشبه البالغ ويحتمل أن يريد البالغ وهو ظاهر كلامه لقوله تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} [النور: من الآية59] "وإن عضل الأقرب" فلم يزوجها بكفء رضيته ورغب كل منهما في صاحبه بما صح مهرا "زوج الأبعد" نص عليه كما لوجن وحديث معقل بن يسار شاهد بذلك وفيه نزل قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ} [البقرة: من الآية232] قال وكفرت عن يميني وأنكحتها إياه.
لكن لو رضيت بغير كفء كان للولي منعها منه فلو اختلفا في تعيين الكفء قدم تعيينها عليه حتى إنه يعضل بالمنع ويفسق به إن تكرر منه ولم يذكر المؤلف التكرر.
"وعنه: يزوج الحاكم" اختاره أبو بكر لقوله: "فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" والحاكم نائب عنه وكما لو كان عليه دين وامتنع من قضائه والأول أصح والحديث المذكور لا حجة فيه والفرق بين الولاية

الصفحة 32