كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)
وقال ابن حامد تطلق به وإن أشكل كيفية وضعهما وقعت واحدة بيقين ولغا ما زاد وقال القاضي قياس المذهب أن يقرع بينهما ولا فرق بين أن تلده حيا وميتا.
ـــــــ
و "الشرح" لأن العدة انقضت بوضعه فصادفها الطلاق بائنا كقوله إذا مت فأنت طالق. "وقال ابن حامد تطلق به" وأومأ إليه قاله في "المنتخب" لأن زمن البينونة زمن الوقوع فلا تنافي بينهما وفي "نكت المحرر" ويعايا بها على أصلنا إن الطلاق بعد الدخول ولا مانع والزوجان مكلفان لا عدة فيه ويقال طلاق بلا عوض دون الثلاث بعد الدخول في نكاح صحيح لا رجعة فيه فإن ولدتهما معا طلقت ثلاثا لوجود الشرطين وان سبق أحدهما بدون ستة أشهر وقع ما علق به وانقضت العدة بالثاني وإن كان بستة أشهر فالثاني من حمل مستأنف بلا خلاف فلا يمكن ادعاء أن تحبل بولد بعد ولد وفي الطلاق به وجهان إلا أن يقول لا تنقضي به عدة فيقع الثلاث وكذا في الأصح إن ألحقنا به لثبوت وطئه به فتثبت الرجعة على الأصح فيها واختار في "الترغيب" أن الحمل لا يدل على الوطء المحصل للرجعة.
"وإن أشكل كيفية وضعهما وقعت واحدة بيقين" جزم به في "الوجيز" وقدمه في "المحرر" و "الفروع" لأن من وقع بها طلقتان فيقع بها واحدة "ولغا ما زاد" على المذهب لأنه مشكوك فيه والأصل بقاء النكاح ولا يزول عنه بالشك لكن الورع أن يلتزمها ذكره في "الشرح" "وقال القاضي قياس المذهب أن يقرع بينهما" وأومأ إليه قال في "الفروع" وهو أظهر لأنه يحتمل كل واحد منهما احتمالا مساويا للآخر فيقرع بينهما كما لو أعتق أحد عبديه معينا ثم أنسيه.
"ولا فرق بين أن تلده حيا أو ميتا" لأن الشرط ولادة ذكر وأنثى وقد وجد ولأن العدة تنقضي به وتصير الجارية أم ولد فكذا هنا فلو قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ثلاثة معا فثلاث وكذا إن لم يقل ولدا واختار المجد واحدة فإن قال أول ولد تلدينه ذكرا فأنت طالق