كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)
وإن قال إن قمت فأنت طالق ثم قال إذا طلقتك فأنت طالق فقامت طلقت واحدة وإن قال إن قمت فأنت طالق ثم قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق فقامت طلقت طلقتين وإن قال كلما طلقتك فأنت طالق ثم قال أنت طالق طلقت طلقتين وإن قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم وقع عليها طلاقه بمباشرة أو سبب طلقت ثلاثا.
ـــــــ
فرع: إذا وكل من طلقها فهو كمباشرته لأن فعل الوكيل كموكله.
"وإن قال إن قمت فأنت طالق ثم قال إذا طلقتك فأنت طالق فقامت طلقت واحدة" لقيامها ولم تطلق بتعليق الطلاق لأنه لم يطلقها بعد ذلك لأن هذا يقتضي ابتداء إيقاع ووقوع الطلاق هنا بالقيام إنما هو وقوع بصفة سابقة لعقد الطلاق شرطا.
"وإن قال إن قمت فأنت طالق ثم قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق فقامت طلقت طلقتين" واحدة بالقيام والثانية بوقوع الطلاق عليها إن كانت مدخولا بها لأن الطلاق الواقع بها طلاقه فقد وجدت الصفة وإن كان غير مدخول بها فواحدة "وإن قال كلما طلقتك فأنت طالق ثم قال أنت طالق طلقت طلقتين" إحداهما بالمباشرة والأخرى بالصفة ولا تقع ثالثة لأن قوله كلما طلقتك تقتضي كلما أوقعت عليك الطلاق وهذا يقتضي تجديد إيقاع طلاق بعد هذا القول فلو قال لها بعد عقد الصفة إن خرجت فأنت طالق فخرجت طلقت بالخروج طلقة وبالصفة أخرى لأنه قد طلقها فلو قال كلما أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق فهو كقوله كلما طلقتك فأنت طالق وذكر القاضي في هذا أنه إذا أوقع عليها طلاقه بصفة عقدها لم تطلق لأن ذلك ليس بإيقاع منه وفيه نظر فإنه قد أوقع عليها الطلاق بشرط فإذا وجد الشرط فهو الموقع للطلاق عليها.
"وإن قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم وقع عليها طلاقه بمباشرة أو سبب طلقت ثلاثا" لأنه إذا طلقها بمباشرة أو سبب طلقت واحدة فيصدق