كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

وإن قال كلما وقع عليك طلاقي أو إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ثم قال أنت طالق فلا نص فيها وقال أبو بكر والقاضي تطلق ثلاثا وقال ابن عقيل تطلق بالطلاق المنجز ويلغو ما قبله.
ـــــــ
أنه وقع عليها طلاقه فتطلق أخرى بالصفة وتقع الثالثة لأن كلما للتكرار وفي "الكافي" و "الشرح" لأن الثانية طلقة واقعة عليها فتقع بها الثالثة.
"وإن قال كلما وقع عليك طلاقي أو إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ثم قال أنت طالق فلا نص فيها" أي لم ينقل عن الإمام أحمد فيها شيء والصواب وقوع الطلاق لعمومات النصوص ولأن الله تعالى شرع الطلاق لمصلحة تتعلق به فلا يجوز إبطالها وفي القول بعدمها إبطال لها ولأنه طلاق من مكلف مختار في محل النكاح صحيح فيجب أن يقع كما لو لم يعقد هذه الصفة.
"وقال أبو بكر والقاضي تطلق ثلاثا" واختاره الجمهور ذكره في "الترغيب" وجزم به في "المستوعب" عن أصحابنا لأنه وصف المعلق بصفة فيستحيل وصفه بها فإنه يستحيل وقوعها بالشرط قبله فلغت صفتها بالقبلية وصار كأنه قال إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثلاثا قيل معا وقيل المعلق وقيل المنجز ثم تتمتها من المعلق لكن إذا كان المنجز أقل من ثلاث كملت من المعلق وإن كان ثلاثا لم يقع من المعلق شيء لأنه لم يصادف محلا. "وقال ابن عقيل تطلق بالطلاق المنجز" لأن المحل صالح له "ويلغو ما قبله" أي تعليقه باطل لأنه طلاق في زمن ماض أشبه قوله أنت طالق أمس ولأنه لو وقع المعلق لمنع وقوع المنجز فإذا لم يقع المنجز بطل شرط المعلق فاستحال وقوع المعلق ولا استحالة في وقوع المنجز فيقع وقيل لا يقع شيء.
أما المنجز فلأنه لو وقع لوقع ثلاث قبله لوجود الشرط ولو كان كذلك لما وقع إذ لا مزيد على الثلاث فلزم من وقوعه عدم وقوعه فلم يقع وأما المعلق فإنه إذا

الصفحة 323