كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)
وإن قال لمدخول بهما كلما حلفت بطلاق واحدة منكما فأنتما طالقتان وأعاده طلقت كل واحدة طلقتين وإن قال كلما حلفت بطلاق واحدة منكما فهي طالق أو فضرتها طالق وأعاده طلقت كل واحدة طلقت وإن قال لإحداهما إذا حلفت طلاق ضرتك فأنت طالق ثم قال ذلك للأخرى طلقت الأولى وإن أعاده للأولى طلقت الأخرى.
ـــــــ
لا يصح التعليق بعد البينونة وإنما عللوا بذلك أن ما يقع به الطلاق لا تنعقد به الصفة كمسألة: الولادة في الأشهر وقيل تطلقان لأنه صار بهذا حالفا بطلاقهما وقد حلف بطلاق المدخول بها بإعادة قوله فطلقتا حينئذ.
"وإن قال لمدخول بهما كلما حلفت بطلاق واحدة منكما فأنتما طالقتان وأعاده ثانيا طلقت كل واحدة طلقتين" لأنه بإعادته حالف بطلاق كل واحدة منهما وهو شرط لطلاقهما وكلمة "كلما" للتكرار فيتكرر طلاقهما لتكرر عددهما "وإن قال كلما حلفت بطلاق واحدة منكما فهي طالق أو فضرتها طالق وأعاده طلقت كل واحدة طلقة" لأن حلفه بطلاق واحدة طلاقها وحدها وما حلف بطلاقها إلا مرة فتطلق واحدة.
"وإن قال لإحداهما إذا حلفت بطلاق ضرتك فأنت طالق ثم قال ذلك للأخرى طلقت الأولى" لأن التعليق حلف وقد علق طلاق ضرتها فتطلق الأولى لوجود شرط طلاقها وهو تعليق طلاق ضرتها "وإن أعاده للأولى طلقت الأخرى" لأن ذلك تعليق لطلاقها وكلما أعاده لامرأة طلقت الأخرى إلى أن يبلغ ثلاثا وإن كانت إحداهما غير مدخول بها فطلقت مرة لم تطلق الأخرى لأنه ليس حلفا بطلاقها لكونها بائنا فلو قال كلما حلفت بطلاقكما فإحداكما طالق وكرره ثلاثا أو أكثر لم يقع شيء ذكره في "المحرر" و "الرعاية" و "الفروع" لأن هذا حلف طلاق واحدة ولم يوجد الحلف بطلاقهما وإن قال لمدخول بهما كلما حلفت بطلاق واحدة منكما فإحداكما طالق ثم قاله ثانيا وقعت بإحداهما طلقة وتعين بقرعة ذكره الأصحاب.
مسائل: إذا قال إن حلفت بطلاق زينب فنسائي طوالق ثم قال: إن حلفت