كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)
وإن قال إن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقال إن بدأتك به فعبدي حر انحلت يمينه
إلا أن ينوي ويحتمل أن يحنث ببداءته إياها بالكلام في وقت آخر لأن الظاهر أنه أراد ذلك بيمينه وإن قال إن كلمت فلانا فأنت طالق فكلمته فلم يسمع لتشاغله أو غفلته أو كاتبته أو راسلته حنث.
ـــــــ
حنث نص عليه لأنه كلمها.
فرع: إذا قال إن كلمتك فأنت طالق إن قمت فأنت طالق طلقت في الحال طلقة وأخرى بالقيام إن كان دخل بها فلو قال إن كلمتك فأنت طالق وأعاده ثانية فواحدة وإن ثالثا فثانية وإن رابعا فثالثة فتبين غير المدخول بها بطلقة ولا ينعقد ما بعدها ذكر القاضي وجزم به في "المغني" وقدمه في "المحرر" ثم قال الثانية بحيث إذا تزوجها وكلمها طلقت إلا على قول التميمي تحل الصفة مع البينونة فإنها قد انحلت بالثالثة لأنه قد كلمها ولا يجيء مثله في الحلف بالطلاق لأنه لا ينعقد لعدم إمكان إيقاعه قال في "الفروع" ويتوجه أنه لا فرق بينها وبين مسألة: الحلف السابقة.
"وإن قال إن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت إن بدأتك به فعبدي حر انحلت يمينه" في الأصح لأنها كلمته فلم يكن كلامه لها بعد ذلك ابتداء "إلا أن ينوي" أنه لا يبدؤها في مرة أخرى وبقيت يمينها معلقة فإن بدأها بكلام انحلت يمينها وإن بدأته هي عتق عبدها ذكره الأصحاب "ويحتمل أن يحنث ببداءته إياها بالكلام في وقت آخر" وعلله بقوله "لأن الظاهر أنه أراد ذلك بيمينه" لأن الحلف بمثل ذلك يفهم منه قصد هجران بداءته كلامها وذلك يقتضي تعميم البداءة في المجلس وغيره.
"وإن قال إن كلمت فلانا فأنت طالق فكلمته فلم يسمع لتشاغله وغفلته" أو لفظه أو ذهوله حنث نص عليه لأنها كلمته وإنما لم يسمع لشغل قلبه وغفلته "أو كاتبته أو راسلته حنث" لأن الكلام يطلق ويراد به