كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)
وإن أشارت إليه احتمل وجهين وإن كلمته سكران أو أصم بحيث يعلم أنها تكلمه أو مجنونا يسمع كلامها حنث وقيل لايحنث.
ـــــــ
ذلك بدليل صحة استثنائه منه في قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً} [الشورى: من الآية51] لأن القصد بيمينه هجرانه ولا يحصل ذلك مع مواصلته بالكتابة والرسل إلا أن يكون قصد أن تشافهه نص عليه ويحتمل ألا يحنث إلا أن ينوي ترك ذلك لأن هذا ليس بكلام حقيقة بدليل الحلف بالله.
فرع: إذا أرسلت إنسانا ليسأل أهل العلم عن حديث أو مسألة فجاء الرسول فسأل المحلوف عليه لم يحنث.
"وإن أشارت إليه" برمز "احتمل وجهين" كذا في "الفروع" أولاهما لا تطلق لأنه لم يوجد الكلام والثاني بلى لأنه يحصل به مقصود الكلام.
"وإن كلمته سكران أو أصم بحيث يعلم أنها تكلمه أو مجنونا يسمع كلامها حنث" لأن الطلاق معلق على الكلام وقد وجد فإن كان السكران أو المجنون مصروعا لم يحنث وكذا إذا كانا لا يعلم واحد منهما أنها تكلمه والمجنون إذا لم يسمع كلامها صرح به في "المغني" في الآخرين وقيل لا يحنث اختاره القاضي وغيره لأن السكران والمجنون لا عقل لهما والأصم لا سمع له فلم يحنث بكلامها وقيل لا السكران.
فرع: إذا جنت هي وكلمته لم يحنث لأن القلم رفع عنها وإن كلمته سكرانة فقال في "الشرح" يحنث لأن حكمها حكم الصاحي وإن كلمت صبيا يسمع ويعلم أنها تتكلم حنث وكذا إن سلمت عليه لأنه كلام فإن كان تسليم الصلاة فلا حنث لأنه للخروج منها إلا أن ينوي بتسليمه على المأمومين فيكون كما لو سلم عليهم في غير الصلاة ويحتمل لا حنث بحال لأن هذا يعد تكليما ولا يريده الحالف.