كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)
وإن قال إن أمرتك فخالفتني فأنت طالق فنهاها فخالفته لم يحنث إلا أن ينوي مطلق المخالفة ويحتمل أن تطلق وقال أبو الخطاب إن لم يعرف حقيقة الأمر والنهي حنث.
ـــــــ
إن كلمتما زيدا وكلمتما عمرا وهذا أظهر الوجهين وهو أولى إن شاء الله تعالى إذا لم يكن له نية قال في "المغني" هذا معنى الخلاف فيما لو تجر العادة بانفراد الواحدة به فأما ما جرى العرف فيه بانفراد الواحدة به كلبس ثوبيهما وتقليد سيفيهما ونحوه لأن اليمين تحمل على العرف فأما إن قال إن أكلتما هذين الرغيفين فأكلت كل واحدة منهما رغيفا فإنه يحنث لأنه يستحيل أن تأكل واحدة منهما الرغيفين.
مسألة: إذا قال لا اختلفا هذا الخبز وهذا اللحم فكقوله لا أكلتهما هل يحنث بأحدهما فيه وجهان وكذا لو قال ولا هذا اللحم وقيل يحنث كما لو قال لا آكل شيئا منهما.
"وإن قال إن أمرتك فخالفتني فأنت طالق فنهاها فخالفته لم يحنث إلا أن ينوي مطلق المخالفة" وهو المذهب لأنها خالفت نهيه لا أمره ولأنه يحنث إذا نوى مطلق المخالفة بغير خلاف لأن مخالفة النهي مخالفة ويحتمل أن تطلق قدمه في "الرعاية" لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عنه أمر بضده فإذا تكون خالفت أمره.
"وقال أبو الخطاب إن لم يعرف حقيقة الأمر والنهي حنث" لأنه إذا كانت كذلك فإنما يريد نفي المخالفة فلو قال إن نهيتني عن نفع أمي فأنت طالق فقالت له لا تعطها شيئا من مالي لم يحنث لأنه نفع محرم فلا يتناوله يمينه وقيل يحنث لأن لفظه عام.
فرع: إذا قال أنت طالق إن كلمت زيدا ومحمد مع خالد لم تطلق حتى تكلم زيدا في حال كون محمد مع خالد لأنها حال من الجملة الأولى وقال القاضي تطلق بكلام زيد لأن الجملة الثانية استئناف لا تعلق لها بالأولى،