كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)
وإن أذن لها من حيث لا تعلم فخرجت طلقت ويحتمل ألا تطلق وقال ن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق فخرجت تريد الحمام وغيره طلقت وإن خرجت إلى الحمام ثم عدلت إلى غيره طلقت ويحتمل ألا تطلق.
ـــــــ
القاضي وجعل المستثنى محلوفا عليه.
"وإن أذن لها من حيث لا تعلم فخرجت طلقت" نص عليه لأن الإذن هو الإعلام مع أن إذن الشارع وأوامره ونواهيه لا يثبت حكمها إلا بعد العلم بها وكذا إذن الآدمي ولأنها قصدت بخروجها مخالفته وعصيانه أشبه ما لولم يأذن لها في الباطن لأن العبرة بالقصد لا بحقيقة الحال "ويحتمل ألا تطلق" قدمه الحلواني لأنه يقال أذن لها ولم يعلم به وإن أذن لها في الخروج فلم تخرج حتى نهاها عنه ثم خرجت فوجهان أحدهما لا يحنث لأنه قد أذن لها والثاني بلى لأن هذا الخروج جرى مجرى خروج ثان وهو محتاج إلى إذن.
فرع: إذا قال كنت أذنت لك قبل ببينة ويحتمل الاكتفاء بعلمه للبينة.
"وإن قال إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق فخرجت تريد الحمام وغيره طلقت" في الأشهر لأنها خرجت إلى غير الحمام وانضم إليه غيره فحنث كما لو حلف لا يكلم زيدا فكلم زيدا وعمرا والوجه الثاني لا لأنها ما خرجت الحمام بل الخروج مشترك وظاهره أنها إذا خرجت الحمام أنها تطلق سواء عدلت إلى الحمام أو لا.
"وإن خرجت إلى الحمام ثم عدلت إلى غيره طلقت" هذا ظاهر ما روي عن أحمد وهو قياس المذهب لأن ظاهر هذه المنع من غير الحمام فكيفما صارت إليه حنث كما لو خالف في لفظه "ويحتمل ألا تطلق" أطلق في "المحرر" الخلاف لأنها لم تفعل ما حلف عليه إذ هو عبارة عن الخروج إلى غير الحمام ولم يوجد.