كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)
ـــــــ
مسألة: قال أحمد في رجل حلف بالطلاق ألا يأتي أرمينية إلا بإذن امرأته فقالت امرأته اذهب حيث شئت فقال لا حتى تقول إلى أرمينية قال القاضي هذا من كلام أحمد محمول على أن هذا خرج مخرج الغضب والكراهة ولو قالت هذا بطيب قلبها كان إذنا منها وله الخروج وإن كان بلفظ عام.
فصل في تعليقه بالمشيئة
إذا قال أنت طالق إن شئت أو كيف شئت أو حيث شئت أو متى شئت لم تطلق حتى تقول قد شئت سواء شاءت على الفور أو التراخي ويحتمل أن يقف على المجلس كالاختيار.
ـــــــ
فصل في تعليقه بالمشيئة
"إذا قال أنت طالق إن شئت أو كيف شئت أو حيث شئت أو متى شئت" أو أي وقت شئت "لم تطلق حتى تقول قد شئت" لأن ما في القلب لا يعلم حتى يعبر عنه اللسان فيتعلق الحكم بما ينطق به دون ما في القلب فلو شاءت بقلبها دون نطقها لم تطلق ولو شاءت وهي كارهة طلقت اعتبارا بالنطق ولو رجع قبل مشيئتها لم يصح رجوعه على الأصح كبقية التعليق "سواء شاءت على الفور أو التراخي" نص عليه في تعليق الطلاق بمشيئة فلان وقاله الزهري وقتادة لأنه تعليق للطلاق على شرط أشبه سائر التعليقات ولأنه إزالة ملك معلق على المشيئة فكان على التراخي كالعتق "ويحتمل أن يقف على المجلس كالاختيار" وهو قول الحسن وعطاء لأنه تمليك للطلاق فكان على الفور كاختاري والأول أصح وفرق بينهما في "المغني" و "الشرح" من حيث إن