كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)
وعن أحمد إذا كان الأب بعيد السفر زوج الأبعد فيحتمل أنه أراد ما تقصر فيه الصلاة ولا يلي كافر نكاح مسلمة بحال إلا إذا أسلمت أم ولده في وجه ولا يلي مسلم نكاح كافرة إلا سيد الأمة أو ولي سيدتها أو السلطان.
ـــــــ
الخطاب والمجد رواية أن الحاكم يزوج كما في العضل إذ الأبعد محجوب بالأقرب والولاية باقية فقام الحاكم مقامه فيها وقيل ما تستضر به الزوجة وقيل فوت كفء راغب ويلحق بذلك ما لو تعذرت مراجعته كأسير أو لم يعلم مكانه أو كان مجهولا لا يعلم أنه عصبة ثم علم قاله الشيخ تقي الدين أو زوجت بنت ملاعنة ثم استلحقها أب فكبعيد وإن زوج الأبعد بدون ذلك فكفضولي وإن تزوج لغيره فقيل لا يصح كذمته وقيل كفضولي ومن تزوج أمة غيره فملكها من تحرم عليه فإن أجازه فوجهان.
"ولا يلي كافر نكاح مسلمة بحال" حكاه ابن المنذر إجماعا وسنده قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} [النساء: من الآية141] "إلا إذا أسلمت أم ولده في وجه" وكذا مكاتبته أو مدبرته لأنها ملكه أشبهت المسلم وذكر ابن عقيل وابن رزين وبنته.
والثاني: لا يليه وهو أولى للإجماع وعلى الأول هل يباشر تزويج المسلم أو يباشره بإذنه مسلم أو الحاكم في أوجه.
"ولا يلي مسلم نكاح كافرة" للنص ولأنه لا يرث أحدهما الآخر ولا يعقل عنه فلم يله كما لو كان أحدهما رقيقا "إلا سيد الأمة" فله تزويجها لأنها لا تحل للمسلمين "أو ولي سيدتها" لأنها ولاية بالملك ولأنها تحتاج إلى التزويج ولا ولي لها غير سيدها "أو السلطان" لأن له الولاية على من لا ولي لها وولايته عامة على أهل دار الإسلام فالكافرة من أهل الدار فتثبت الولاية عليها كالمسلمة.