كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)
وإن قال أنت طالق إلا أن يشاء الله طلقت وإن قال إن لم يشأ الله فعلى وجهين.
ـــــــ
حر فهذا تعليق للحرية على الملك وهو صحيح ولأن نذر العتق يلزم الوفاء به بخلاف الطلاق فافترقا قال في "المحرر" ولا يصح عن أحمد التفرقة بينهما لكن حكاها أبو حامد الإسفراييني قال أبو الخطاب في "الانتصار" ولقد أبطل في حكاية ذلك عنه وعكس في "الترغيب" هذه الرواية وقال يا طالق إن شاء الله تعالى أولى بالوقوع وعنه: لا يقعان اختاره أكثر العلماء كما لو علقه على مشيئة زيد ولقوله عليه السلام: "من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث" رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه من حديث ابن عمر وإسناده ثقات قال الشيخ تقي الدين ويكون معناه هي طالق إن شاء الله الطلاق بعد هذا والله لا يشاؤه إلا بتكلمه به.
والجواب عنه: أن الطلاق والعتاق ليسا من الإيمان قاله أحمد وإن سمي بذلك فمجاز ثم إن الطلاق إنما يسمى يمينا إذا كان معلقا على شرط يمكن فعله وتركه ومجرد قوله أنت طالق ليس بيمين حقيقة ولا مجازا وكذا إذا قدم الاستثناء كقصده تأكيد الإيقاع وذكر الخرقي أن أكثر الروايات عن أحمد توقف عن الجواب عنها.
"وإن قال أنت طالق إلا أن يشاء الله طلقت" في المنصوص لأنه أوقع الطلاق وعلق رفعه بمشيئة لم تعلم قال أحمد قال قتادة قد شاء الله الطلاق حين أذن فيه قال ابن حمدان ويحتمل ألا تطلق كالأول.
"وإن قال إن لم يشاء الله" أو ما لم يشاء الله "فعلى وجهين" أحدهما تطلق قدمه في "الكافي" وصححه في "الفروع" لتضاد الشرط والجزاء فلغا تعليقه بخلاف المستحيل والثاني لا لأنه بمنزلة تعليقه الطلاق على المحال كقوله إن جمعت بين الضدين أو شربت ماء الكوز ولا ماء فيه قال في "الرعاية" وكذا العتق.