كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

وإن حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا حنث في الطلاق والعتاق ولم يحنث في اليمين المكفرة في ظاهر المذهب وعنه: يحنث في الجميع وعنه: لايحنث في الجميع
ـــــــ
بعيد وإن قال آخر من تدخل منكن الدار فهي طالق فدخل إحداهن لم يحكم بطلاق واحدة منهن حتى ييأس من دخول غيرها فيتبين وقوع الطلاق بآخرهن دخولا من حين دخولها.
"وإن حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا حنث في الطلاق والعتاق ولم يحنث في اليمين المكفرة في ظاهر المذهب" نقله عن أحمد جماعة واختاره الخلال وصاحبه وذكر القاضي في "المجرد" أنه هو المعمول به في المذهب لأن الكفارة تجب لرفع الإثم ولا إثم عليهما وأما الطلاق والعتاق فهو معلق بشرط فيقع بوجود شرطه من غير قصد كما لو قال أنت طالق إن قدم الحاج ولأن هذا يتعلق به حق آدمي فتعلق الحكم مع النسيان كالإتلاف.
"وعنه: يحنث في الجميع" قدمها في "الرعاية" لأنه فعل ما حلف عليه قاصدا لفعله أشبه الذاكر وكالطلاق والعتاق وحينئذ يلزمه الكفارة في اليمين المكفرة وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد والزهري وعنه: لا يحنث في الجميع وقاله عطاء وعمرو بن دينار ولقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب: من الآية5] ولقوله عليه السلام: "إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" قاصد للمخالفة أشبه النائم ولأنه أحد طرفي اليمين فاعتبر به القصد كحالة الابتداء على الأول ولو فعله حين جنونه لم يحنث كالنائم وقيل هو كالناسي وإن حلف على غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولد ففعله ناسيا أو جاهلا فعلى الخلاف قال في "الرعاية" وإن قصد بمنعهم أن لا يخالفوه أو فعلوه كرها لم يحنث وعنه: يحنث المكره،

الصفحة 346