كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)
ويلي الذمي نكاح موليته الذمية من الذمي وهل يليه من مسلم على وجهين وإذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي لم يصح النكاح وعنه: يصح ويقف على إجازة الولي.
ـــــــ
"ويلي الذمي نكاح موليته الذمية من الذمي" لأنه مساو لها فوليه كالمسلم ويشترط فيه الشروط المعتبرة وعبر في "المحرر" و "الفروع" بالكافر وهل يليه من مسلم على وجهين أحدهما يليه للآية والمساواة والثاني لا يزوجها إلا الحاكم قاله القاضي لأن فيه صغارا على المسلم وعلى هذا لايلي مالها قاله القاضي وفي تعليق ابن المني في ولاية الفاسق لا يليه كافر إلا عدل في دينه ولو سلمنا فلئلا يؤدي إلى القدح في نسب نبي أو ولي ويدل عليه ولاية المال.
"وإذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي لم يصح النكاح" نص عليه في مواضع وهو الأصح لقوله عليه السلام: "أيما امرأة" الخبر ولأنه نكاح لم تثبت أحكامه من الطلاق والخلع والتوارث فلم ينعقد كنكاح المعتدة.
"وعنه: يصح ويقف على إجازة الولي" لما روى ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو داود وقال وهو حديث مرسل رواه الناس عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا ابن عباس وحينئذ فالشهادة تعتبر حالة العقد لأنها شرط له فتعتبر معه كالقبول ولو كان في الصداق نماء ملك من حين العقد ولا توارث قبل الإجازة وقيل إن كان ما لو رفع إلى الحاكم أجازه ورثه الآخر لأنه عقد تلزمه الإجازة فهو كالصحيح.
فرع: إذا زوجت من يعتبر إذنها بغير إذنها وقلنا يقف على إجازتها فهي بالنطق أو ما يدل على الرضا بكرا كانت أو ثيبا وقال ابن أبي موسى إذا زوج أجنبية ليس من العصبات بطل النكاح من أصله قولا واحدا.
"ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه وإن كان حاضرا" لتوكيله عليه