كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

وإن حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعته لم يحنث إلا أن ينوي.
ـــــــ
"وإن حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعته لم يحنث" لأن الخيانة ليست بسرقة "إلا أن ينوي" ذلك فيحنث لأن اللفظ صالح أن يراد به ذلك وقد نواه فوجب الحنث ضرورة المخالفة في المحلوف عليه أو يكون له سبب.
فرع: إذا استحلفه ظالم هل رأيت فلانا أو لا وكان قد رآه فإنه يعني برأيت ما ضربت رئته وإن قال إن كانت امرأتي في السوق فعبدي حر وإن كان عبدي في السوق فامرأته طالق وكانا في السوق عتق العبد ولم تطلق لأنه عتق باللفظ الأول فلما عتق لم يبق له في السوق عبد ويحتمل أن يحنث إن أراد عبدا بعينه بناء على من حلف على معين تعلق اليمين بعينه دون صفته.
مسائل: إذا حلف أنه يطأ في يوم ولا يغتسل فيه مع قدرته على استعمال الماء ولا تفوته صلاة مع الجماعة فإنه يصلي الفجر والظهر والعصر ويطأ بعدها ويغتسل بعد المغرب ويصلي معه.
إذا قال أنت طالق إن لم أطأك في رمضان ثم سافر ثلاثة أيام ثم وطئ فقال أحمد لا يعجبني لأنها حيلة وقال في رواية بكر بن محمد إذا حلف على فعل شيء ثم احتال بحيلة فصار إليها فقد صار إلى ذلك الذي حلف عليه بعينه وقال القاضي الصحيح أنها تنحل به اليمين ويباح به الفطر لأن إرادة حل اليمين من المقاصد الصحيحة.
إذا حلف في شعبان ليجامعن امرأته في شهرين متتابعين فدخل رمضان سافر بها فإن حاضت فوطئ فيه كفر عن كل وطء في الحيض كفارته وعنه: لا يطأ وتطلق كمن حلف ليسقين ولده خمرا نص عليه.
سئل أحمد عن رجل حلف لا يفطر في رمضان فقال للسائل اذهب إلى

الصفحة 355