كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)
إلا أن تكون قد تزوجت أو تكون بحكم حاكم وقال أبوبكر وابن حامد تطلق المرأتان والصحيح أن القرعة لا مدخل لها هاهنا وتحرمان عليه جميعا كما لو اشتبهت امرأته بأجنبية وإن طار طائر فقال إن هذا غرابا ففلانة طالق وإن لم يكن غرابا ففلانة طالق فهي كالمنسية.
ـــــــ
قد تزوجت" لأنها قد تعلق بها حق الزوج الثاني "أو تكون" القرعة "بحكم حاكم" نص عليه في رواية الميموني لأن قرعة الحاكم بينهما حكم بالتفريق وليس لأحد رفع ما حكم به الحاكم قال ابن أبي موسى وفي هذا دليل على أن لحكم الحاكم تأثيرا في التحريم.
"وقال أبو بكر وابن حامد" وقدمه في "الرعاية" "تطلق المرأتان" أما المطلقة فحقيقة وأما التي خرجت بالقرعة فلأن الطلاق إذا وقع يستحيل رفعه ولأنها حرمت عليه بقوله وترثه إن مات ولا يرثها وعلى قولهما يلزمه نفقتها ولا يحل له وطؤها والأولى بالقرعة قاله في "الشرح" وذكر في "الرعاية" على قولهما إن مات قبلها أقرع الورثة فمن قرعت لم ترث وإن ماتتا أو إحداهما قبله فمن قرعت لم يرثها مع طلاق بائن "والصحيح" عند المؤلف وهو رواية "أن القرعة لا مدخل لها ها هنا" أي في المعينة المتقدم ذكرها "وتحرمان عليه جميعا كما لو اشتبهت امرأته بأجنبية" ولأن القرعة لا تزيل حكم المطلقة ولا ترفع الطلاق عمن وقع عليها لأنه لو ارتفع لما عاد إذا تبين أنها مطلقة وفارق ما قاسوا عليه فإن الحق لم يثبت لواحد بعينه.
تنبيه: إذا طلق واحدة لا بعينها أو بعينها ثم نسيها فانقضت عدة الجميع فله نكاح خامسة قبل القرعة في الأصح ومتى علمناها بعينها فعدتها من حين طلقها وقيل من حين التعيين فإن مات الزوج قبل التعيين فعلى الجميع عدة الوفاة عند أهل الحجاز والعراق والصحيح أنه يلزم كل واحدة الأطول من عدة وفاة أو طلاق.
"وإن طار طائر فقال إن كان هذا غرابا ففلانة طالق وإن لم يكن غرابا ففلانة طالق" ولم يعلم حاله "فهي كالمنسية" لأن الطائر لابد أن يكون أحدهما،