كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

فإن نادى امرأته فأجابته امرأة له أخرى فقال أنت طالق يظنها المناداة طلقتا في إحدى الروايتين والأخرى تطلق التي ناداها وإن قال علمت أنها غيرها وأردت المناداة طلقتا معا وإن قال أردت طلاق الثانية طلقت وحدها وإن لقي أجنبية ظنها امرأته فقال فلانة أنت طالق طلقت امرأته.
ـــــــ
قرينة دالة على إرادة الأجنبية مثل أن يدفع بيمينه ظلما أو يتخلص بها من مكروه فإنه يقبل في الحكم ونقل أبو داود فيمن له امرأتان اسمهما واحد ماتت إحداهما فقال فلانة طالق ينوي الميتة فقال الميتة تطلق كأن أحمد أراد لا يصدق حكما وفي "الانتصار" خلاف في قوله لها ولرجل إحداكما طالق فإن لم ينو زوجته ولا الأجنبية طلقت زوجته لأنها محل للطلاق.
"وإن نادى امرأته فأجابته امرأة له أخرى فقال أنت طالق يظنها المناداة طلقتا في إحدى الروايتين" اختارها ابن حامد لأنها خاطبها بالطلاق فطلقت كما لو قصدها "والأخرى تطلق التي ناداها" فقط قدمها في "المحرر" و "الفروع" لأنه قد تعلق بخطابه المناداة وليست الأخرى مناداة ولأنه لم يقصدها بالطلاق فلم تطلق كما لو أراد أن يقول طاهر فسبق لسانه فقال أنت طالق قال أبو بكر لا يختلف كلام أحمد أنها لا تطلق.
"وإن قال علمت أنها غيرها وأردت طلاق المناداة طلقتا معا" في قولهم جميعا لأن المناداة توجه إليها لفظ الطلاق ونيته والمجيبة توجه إليها بخطابها بالطلاق.
"وإن قال أردت طلاق الثانية طلقت وحدها" لأنه خاطبها بالطلاق ونواها به ولا تطلق غيرها لأن لفظه غير موجه إليها ولا هي منوية.
"وإن لقي أجنبية ظنها امرأته فقال فلانة أنت طالق" هذا قول في المذهب أنها تطلق إذا سمى زوجته والمذهب أنه يقع لقوله "طلقت امرأته" نص عليه لأنه قصد زوجته بصريح الطلاق كما لو قال علمت أنها أجنبية وأردت طلاق

الصفحة 363