كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)
فإن قال نكحتها أو تزوجتها فعلى وجهين وهل من شرطها الإشهاد على روايتين
ـــــــ
بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: من الآية2] والرجعة ورد بها السنة واشتهرت في العرف كاشتهار اسم الطلاق فيه وقيل الصريح لفظها لاشتهاره دون غيره كقولنا في صريح الطلاق وذكره في "الرعاية" تخريجا وذكر الحلواني ألفاظها الصريحة ثلاثة أمسكتك وراجعتك وارتجعتك.
"فإن قال نكحتها أو تزوجتها فعلى وجهين" وفي "الإيضاح" روايتان إحداهما: لا تحصل بذلك قدمه السامري وجزم به في "الوجيز" لأن هذا كناية والرجعة استباحة بضع مقصود فلا تحصل بالكناية كالنكاح.
والثاني: بلى أومأ إليه أحمد واختاره ابن حامد لأن الأجنبية تباح به فالرجعية أولى وعلى هذا يحتاج أن ينوي به الرجعة وذكره في "الوجيز" و "التبصرة" و "المغني" و "الشرح" لأن ما كان كناية تعتبر له النية ككنايات الطلاق وفي "الترغيب" هل يحصل بكناية أعدتك أو استدمتك فيه وجهان وفيه وجه لا يحصل بكناية رجعة.
"وهل من شرطها الإشهاد على روايتين" كذا أطلقهما في "الفروع" إحداهما يجب قدمه الخرقي وجزم به أبو إسحاق بن شاقلا ونص عليه في رواية مهنا لقوله تعالى: { فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: من الآية2] الطلاق وظاهر الأمر الوجوب ولأنه استباحة بضع مقصود فوجبت الشهادة فيه كالنكاح فلو ارتجع بغير إشهاد لم يصح وإن أشهد وأوصى الشهود بكتمانها فالرجعة باطلة نص عليه وقال القاضي يخرج على الروايتين في التواصي بكتمان النكاح.
والثانية: لا يشترط نص عليه في رواية ابن منصور واختارها أبو بكر والقاضي وأصحابه ورجحها في "المغني" و "الشرح" وجزم بها في "الوجيز" لأنها لا تفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج ولأن ما