كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء ويباح لزوجها وطؤها والخلوة بها والسفر بها ولها أن تتزين وتتشرف له وتحصل الرجعة بوطئها نوى الرجعة أو لم ينو.
ـــــــ
لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد كالبيع وإذا يحمل الأمر على الاستحباب.
ولا شك أن الإشهاد بعد الرجعة مستحب بالإجماع فكذا عندها حذارا من الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد وما قيل إنها استباحة بضع فغير مسلم إذ الرجعة مباحة وجعل المجد هاتين الروايتين على قولنا إن الرجعة لا تحصل إلا بالقول وهو ظاهر وأما على القول بأنها تحصل بالوطء فلا يشترط الإشهاد رواية واحدة وعامة الأصحاب كالقاضي في التعليق يطلقون الخلاف وألزم الشيخ تقي الدين بإعلان الرجعة والتسريح أو الإشهاد كالنكاح والخلع عنده لا على ابتداء الفرقة ولئلا يكتم طلاقها وعلى كل تقدير فالاحتياط أن يقول اشهدا علي أني قد راجعت زوجتي إلى نكاحي أو راجعتها لما وقع عليها طلاقي.
"والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء" ويرث أحدهما صاحبه إن مات بالإجماع وعنه: لا يصح الإيلاء منها فإن خالعها صح خلعه وفيه رواية حكاها في "الترغيب" لأنه يراد للتحريم وهي محرمة وجوابه أنها زوجة يصح طلاقها فصح خلعها كما قبل الطلاق وليس مقصود الخلع التحريم بل الخلاص من ضرر الزوج على أننا نمنع كونه محرمة وتستحق النفقة كالزوجة.
"ويباح لزوجها وطؤها والخلوة والسفر بها ولها أن تتزين وتتشرف له" في ظاهر المذهب وصححه في "المستوعب" قال أحمد في رواية أبي طالب لا تحتجب عنه وفي رواية أبي الحارث تتشرف له ما كانت في العدة لأنها في حكم الزوجات كما قبل الطلاق.
"وتحصل الرجعة بوطئها نوى الرجعة أم لم ينو" على المذهب، اختاره ابن

الصفحة 367