كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)
ولا يطؤها حتى تنقضي عدتها، وعنه: أنها زوجة الثاني وإن لم تكن له بينة برجعتها لم تقبل دعواه لكن إن صدقه الزوج الثاني بانت منه وإن صدقته المرأة لم يقبل تصديقها.
ـــــــ
راجعها من حيث لا تعلم صحت المراجعة لأنها لا تفتقر إلى رضاها فلم تفتقر إلى علمها كطلاقها فإذا راجعها ولم تعلم فانقضت عدتها وتزوجت ثم جاء وادعى أنه كان راجعها قبل انقضاء عدتها وأقام البينة على ذلك فهي زوجته وإن نكاح الثاني فاسد لأنه تزوج امرأة غيره وترد إلى الأول سواء دخل بها الثاني أولا وهو قول أكثرهم لأنها رجعة صحيحة وتزوجت وهي زوجة الأول فلم يصح كما لو لم يطلقها.
"ولا يطؤها حتى تنقضي عدتها من الثاني لأنها معتدة من غيره أشبه ما لو وطئت في أصل نكاحه "وعنه: أنها زوجة الثاني" إن دخل بها ويبطل نكاح الأول روي عن عمر وسعيد بن المسيب وغيرهما لأن كل واحد منهما عقد عليها وهي ممن يجوز له العقد عليها في الظاهر ومع الثاني مزية وجوابه ما سبق فإن لم يدخل الثاني بها فلا مهر وإن دخل فعليه مهر المثل ومقتضاه أنه إذا لم يدخل بها فإنها ترد إلى الأول بغير خلاف في المذهب وأنه إذا تزوجها مع علمه بالرجعة فالنكاح باطل وحكم العالم كالزاني في الحد وغيره.
"وإن لم تكن له بينة برجعتها لم تقبل دعواه" لقوله عليه السلام: "لو يعطى الناس بدعواهم" الخبر ولأن الأصل عدم الرجعة فإذا اعترفا له بها كان كإقامة البينة بها في أنها ترد إليه "لكن إن صدقه الزوج الثاني بانت منه" لأنه اعترف بفساد نكاحه فتبين منه وعليه مهرها إن كان دخل بها أو نصفه ولا تسلم إلى المدعي لأن قول الزوج الثاني لا يقبل عليها وإنما يقبل في حقه ويقبل قولها وفي اليمين وجهان وصحح في "المغني" أنها لا تستحلف لأنها لو أقرت لم يقبل.
"وإن صدقته المرأة لم يقبل تصديقها" على الزوج إذا أنكر وإنما يقبل على