كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)
الأقراء الحيض وأقل الطهر ثلاثة عشر يوما وإن قلنا الطهر خمسة عشر فثلاثة وثلاثون يوما ولحظة وإن قلنا القروء الأطهار فثمانية وعشرون يوما ولحظتان.
ـــــــ
يوما ولحظة إذا قلنا الأقراء الحيض وأقل الطهر ثلاثة عشر يوما" وذلك بأن يطلقها مع آخر الطهر ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر ثلاثة عشر يوما ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر ثلاثة عشر يوما ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر لحظة ليعرف بها انقطاع الحيض وإن لم تكن هذه اللحظة من عدتها فلا بد منها لمعرفة انقطاع الحيض ومن اعتبر الغسل فلا بد من وقت يمكن الغسل فيه بعد الانقطاع "وإن قلنا الطهر خمسة عشر فثلاثة وثلاثون يوما ولحظة" لأن الطهرين يزيدان أربعة أيام "وإن قلنا القروء الأطهار فثمانية وعشرون يوما ولحظتان" وهو أن يطلقها من آخر لحظة من طهرها فيحسب به قرءا ثم يحسب طهرين آخرين ستة وعشرين يوما وبينهما حيضتان فإذا طغت على الحيضة الثالثة لحظة انقضت عدتها "وإن قلنا الطهر خمسة عشر يوما فاثنان وثلاثون يوما ولحظتان" زدنا أربعة أيام في الطهرين.
فأما إن كانت أمة انقضت عدتها بخمسة عشر يوما ولحظة على الأول وفي "الرعاية" مع بينة على الأصح وعلى الثاني بسبعة عشر يوما ولحظة وعلى الثالث بأربعة عشر يوما ولحظتين وعلى الرابع بستة عشر يوما ولحظتين فمتى ادعت انقضاء عدتها بالقروء في أقل من هذا لم يقبل قولها عند أحد فيما أعلم لأنه لا يحتمل صدقها.
تنبيه: إذا قالت انقضت عدتي بوضع حمل مصور وأمكن صدقت في المضغة وفي يمين من يقبل قوله روايتان فإذا عينا وقت حيض أو وضع واختلفا في سبق الطلاق قبل قوله في العدة في الأشهر.
قال في "الشرح" وكل موضع قلنا القول قولها فأنكر الزوج فقال الخرقي عليها اليمين وأومأ إليه أحمد في رواية أبي طالب وقال القاضي قياس المذهب لا يمين وأومأ إليه أحمد فقال لا يمين في نكاح ولا طلاق لأن الرجعة لا يصح