كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

وإن قلنا الطهر خمسة عشر يوما فاثنان وثلاثون يوما ولحظتان وإذا قالت: انقضت عدتي فقال قد كنت راجعتك فأنكرته فالقول قولها وإن سبق فقال ارتجعتك فقالت: قد انقضت عدتي قبل رجعتك فالقول قوله، وقال الخرقي: القول قولها، وإن تداعيا معا قدم قولها وقيل يقدم قول من تقع له القرعة.
ـــــــ
بذلها فلا يستحلف فيها كالحدود والأول أولى فإن نكلت عن اليمين فقال القاضي لا يقضى بالنكول وقال المؤلف ويحتمل أن يستحلف الزوج وله رجعتها بناء على القول برد اليمين لأنه لما وجد النكول منها ظهر صدقه وقوي جانبه واليمين تشرع في حقه كما شرعت في حق المدعى عليه لقوة جانبه بالعين في اليد.
"وإذا قالت انقضت عدتي فقال قد كنت راجعتك فأنكرته فالقول قولها" لأن قولها في انقضاء عدتها مقبول فصارت دعواه للرجعة بعد الحكم بانقضاء عدتها وهذا بخلاف ما إذا ادعى الزوج رجعتها في عدتها فأنكرته ونبه عليها بقوله: "وإن سبق فقال ارتجعتك فقالت قد انقضت عدتي قبل رجعتك" فأنكرها "فالقول قوله" ذكره القاضي وأبو الخطاب وصححه ابن حمدان لأنه ادعى الرجعة قبل الحكم بانقضائها ولأنه يملك الرجعة وقد صحت في الظاهر فلا يقبل قولها في إبطالها.
"وقال الخرقي" والشيرازي وابن الجوزي ونص عليه ذكره في "الواضح" القول قولها لأن الظاهر البينونة والأصل عدم الرجعة ولأن من قبل قوله سابقا قبل مسبوقا كسائر الدعاوى والأصح قوله جزم به في "الترغيب" ولم يتعرض الأصحاب لسبق الدعوى هل هو عند الحاكم أم لا.
"وإن تداعيا معا قدم قولها" على المذهب ذكره ابن المنجا وصححه في "الشرح" وجزم به في "الوجيز" لأنه تساقط قولهما مع التساوي والأصل عدم الرجعة "وقيل يقدم قول من تقع له القرعة" ذكره أبو الخطاب وغيره لأن القرعة

الصفحة 375