كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)
لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ويطؤها في القبل وأدنى ما يكفي من ذلك تغييب الحشفة في الفرج وإن لم ينزل وإن كان مجبوبا بقي من ذكره قدر الحشفة فأولجه أو وطئها زوج مراهق.
ـــــــ
طلق عدد طلاقه لكان أولى "لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره" إجماعا وسنده قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} [البقرة: من الآية230] وحديث امرأة رفاعة القرظي وقال سعيد بن المسيب إذا تزوجها تزويجا صحيحا لا يريد به إحلالا فلا بأس أن يتزوجها الأول قال ابن المنذر لا نعلم أحدا قال بهذا إلا الخوارج ولإجماعهم على أن المراد بالنكاح في الآية الجماع.
وحاصله: أن حلها للأول مشروط بأن تنكح زوجا غيره فلو كانت أمة فوطئها السيد فلا وأن يكون النكاح صحيحا على المذهب فلو كان فاسدا فلا وأن يطأها في الفرج لحديث عائشة ونبه عليه بقوله: "ويطؤها في القبل" لأنه عليه السلام علق الحل على ذواق العسيلة ولا تحصل إلا بالوطء في الفرج "وأدنى ما يكفي من ذلك تغييب الحشفة" مع الانتشار "في الفرج وإن لم ينزل" لأن أحكام الوطء تتعلق به فلو أولج من غير انتشار لم يحلها لأن الحكم يتعلق بذواق العسيلة ولا يحصل من غير انتشار وليس الإنزال شرطا فيه لأنه عليه السلام جعل ذواق العسيلة غاية للحرمة وذلك حاصل بدون الإنزال والذي يظهر أن هذا في الثيب فأما البكر فأدناه أن يفتضها بآلته.
"وإن كان مجبوبا بقي من ذكره قدر الحشفة فأولجه" أحلها لأن ذلك منه بمنزلة الحشفة من غيره وفي "الترغيب" وجه بقيته "أو وطئها زوج مراهق" أحلها في قولهم إلا الحسن لظاهر النص ولأنه وطء من زوج في نكاح صحيح أشبه البالغ وبخلاف الصغير فإنه لا يمكنه الوطء ولا تذاق عسيلته وفي "المستوعب" يعتبر أن يكون له عشر سنين فصاعدا وقال القاضي يشترط له اثنتا عشرة سنة ونقله مهنا لأن من دون ذلك لا يمكنه المجامعة، ولا معنى