كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)
أو ذمي، وهي ذمة أحلها.
ـــــــ
لهذا فإن الخلاف في المجامع ومتى أمكنه الجماع فقد وجد منه المقصود أو ذمي وهي ذمية أحلها لمطلقها المسلم نص عليه وقال هو زوج وبه تجب الملاعنة والقسم ولظاهر النص ولأنه وطء من زوج في نكاح صحيح أشبه وطء المسلم.
"وإن وطئها في الدبر أو وطئت بشبهة أو بملك يمين لم تحل" لأن الوطء في الدبر لا تذوق به العسيلة والوطء بشبهة أو ملك يمين وطء من غير زوج فلا يدخل في عموم النص فيبقى على المنع وإن وطئت في نكاح فاسد لم تحل في أصح الوجهين نص عليه لأن النكاح المطلق في الكتاب والسنة إنما يحمل على الصحيح وقاله الأئمة وخرج أبو الخطاب وجها يحلها لأنه زوج فيدخل في عموم النص وسماه عليه السلام محللا مع فساد نكاحه والأول المذهب ونصره في "الشرح" بدليل ما لو حلف لا يتزوج فتزوج تزويجا فاسدا لا يحنث ولأن أكثر أحكام التزويج غير ثابتة فيه من الإحصان واللعان والظهار ونحوها وسماه محللا لقصده التحليل فيما لا يحل ولو أحل حقيقة لما لعن ولا لعن المحلل له لقوله عليه السلام: "ما آمن بالقرآن من استحل محارمه" ولأنه وطء في غير نكاح كوطء الشبهة.
"وإن وطئها زوجها في حيض أو نفاس أو إحرام" أو صوم واجب منهما أو من أحدهما "أحلها" في اختيار المؤلف وصححه في "الشرح" لدخوله في العموم ولأنه وطء تام في نكاح تام فأحلها كما لو وطئها مريضة يضر بها وطؤه فإنه لا خلاف في حلها قاله في "الكافي" وكما لو تزوجها وهو مملوك ووطئها وكما لو وطئها وقد ضاق وقت صلاة ومسجد وكقبض مهر ونحوه لأن الحرمة لا لمعنى فيها لحق الله تعالى بخلاف وطئها في إحرام ونحوه فإن الحرمة هناك لمعنى فيها وفي "عيون المسائل" و "المفردات": منع وتسليم.