كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

وإن وطئها في الدبر أو وطئت بشبهة أو بملك يمين لم تحل، وإن وطئت في نكاح فاسد لم تحل في أصح الوجهين وإن وطئها زوجها في حيض أو نفاس أو إحرام أحلها قال أصحابنا: لا يحلها وإن كانت أمة فاشتراها مطلقها لم تحل.
ـــــــ
"وقال أصحابنا: لا يحلها" قدمه في "الفروع" وهو المنصوص في الكل لأنه وطء حرم لحق الله فلم يحلها كوطء المرتدة أو نكاح باطل.
مسائل: الأولى: إذا وطئها في ردتها أو ردته لم يحلها لأنه إن عاد إلى الإسلام فقد وقع الوطء في نكاح غير تام لانعقاد سبب البينونة وإن لم يسلم في العدة فلم يصادف الوطء نكاحا وكذا لو أسلم أحد الزوجين فوطئها قبل إسلام الآخر.
الثانية: إذا كانا مجنونين أو أحدهما فوطئها أحلها على المذهب لظاهر النص وكالبالغ العاقل وقال ابن حامد لا يحلها لأنه لا يذوق العسيلة والأول أصح لأن العقل ليس شرطا في الشهوة بدليل البهائم قال في "الشرح" لكن إن كان المجبوب ذاهب الحس كالمصروع والمغمى عليه فلم يحصل الحل بوطئه.
الثالثة: إذا وطئ مغمى عليها أو نائمة لا تحس بوطئه لم تحل حكاه ابن المنذر ويحتمل حصول الحل للعموم ولو وطئها يعتقدها أجنبية فإذا هي امرأته حلت لأنه صادف نكاحا صحيحا.
الرابعة: إذا استدخلت ذكره وهو نائم حلت وقدم في "الشرح" خلافه لأنه لم يذق عسيلتها وإن وطئها مع إغمائه فوجهان وإن كان خصيا أو مسلولا أو موجوءا حلت لدخوله في عموم الآية في قول الأكثر وعنه: لا لعد ذوقان العسيلة قال أبو بكر والعمل على الأول لأنه يطأ كالفحل ولم يفقد إلا الإنزال وهو غير معتبر في الإحلال.
"وإن كانت أمة فاشتراها مطلقها لم تحل" نص عليه رواه مالك والبيهقي

الصفحة 379