كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)
وإن زوج اثنان ولم يعلم السابق فسخ النكاحان وعنه: يقرع بينهما فمن قرع أمر الآخر بالطلاق ثم يجدد القارع نكاحه.
ـــــــ
منهما" رواه الخمسة وحسنه الترمذي وروي عن علي أنه قال إن دخل بها الثاني وهو لا يعلم أنها ذات زوج فرق بينهما بغير طلاق ولها عليه مهر مثلها اختاره الخرقي وهو الصحيح وقال أبو بكر لها المسمى قال القاضي هو قياس المذهب ولم يصبها زوجها حتى تعتد من الثاني وإن أتت بولد منه لحق به.
"و" إن "لم يعلم السابق" أي جهل السابق منهما "فسخ النكاحان" أي فسخهما حاكم لأن كل واحد منهما يحتمل أن يكون نكاحه هو الصحيح والجمع متعذر فلجئ إلى الفسخ لإزالة الزوجية وقال ابن عقيل والسامري للزوجين الفسخ ولعله يريدان بإذنه وقال أبو بكر يطلقانها ونصه لها نصف المهر يقترعان عليه في الأشهر وعنه: النكاح مفسوخ ذكره في النوادر وقدمه في "التبصرة" لأنه تعذر إمضاؤهما وتتزوج من شاءت منهما أو من غيرهما.
"وعنه: يقرع بينهما" لأنها تزيل الإبهام "فمن قرع أمر الآخر بالطلاق ثم يجدد القارع نكاحه" بإذنها لأنها إن كانت زوجته لم يضره ذلك وإلا قد صارت له بالتجديد وعنه: تكون لمن تخرج له القرعة اختاره أبو بكر النجاد ونقله ابن منصور والأصح أنه يعتبر طلاق الآخر لها فإن أبي طلق الحاكم عليه وقيل إن جهل وقوعهما معا بطلا كالعلم به وإن علم سبقه ونسي فقيل كجهله وقال أبو بكر يقف ليعلم وإن أقرت لأحدهما بالسبق لم يقبل على الأصح وإن ادعى علمها بالسبق فأنكرت لم تستحلف.
أصل: إذا ماتت فلأحدهما نصف ميراثها بقرعة من غير يمين وإن مات الزوجان فإن كانت أقرت بالسبق لأحدهما فلا ميراث لها من الآخر وهي تدعي ميراثها ممن أقرت له فإن كان ادعى ذلك أيضا دفع إليها "وإلا فلا إن أنكر الورثة وإن لم تكن أقرت بالسبق فلها ميراث أحدهما بقرعة".