كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

النكاح سنة والاشتغال به أفضل من التخلي لنوافل العبادة إلا أن يخاف على نفسه مواقعة المحظور بتركه فيجب عليه.
ـــــــ
اسما عرفيا يجب صرف اللفظ إليه ثم الإطلاق ونص القاضي انه حقيقة فيهما لقولنا بتحريم موطوءة الأب من غير تزويج لقوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: من الآية22] وذلك لورودهما في الكتاب والسنة والمعقود عليه المنفعة كالإجارة وهو مشروع بالإجماع وسنده قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: من الآية3] {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى} [النور: من الآية32] وقوله عليه السلام: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" متفق عليه وغير ذلك من الأدلة.
"النكاح سنة" وهو من له شهوة ولا يخاف الزنى لأن فعله راجح على تركه لأنه عليه السلام علقه بالاستطاعة والواجب لا يعلق عليها.
"والاشتغال به أفضل من التخلي لنوافل العبادة" كصوم وصلاة ونحوهما، "إلا أن يخاف على نفسه مواقعة المحظور" أي الزنى "بتركه فيجب عليه" في قول عامة الفقهاء.
ويقدم على حج واجب نص عليه قال ابن هبيرة اتفقوا على أن من تاقت نفسه إليه وخاف العنت فإنه يتأكد في حقه ويكون أفضل له من الحج والجهاد والصلاة والصوم المتطوع بها وزاد أحمد فبلغ به إلى الوجوب مع الشرطين وهما أن تتوق نفسه ويخاف العنت وعنه: أنه واجب على الإطلاق رواية واحدة وعنه: انه واجب على الإطلاق اختاره أبو بكر وأبو حفص لظاهر النصوص ومرادهم إذا كان ذا شهوة.
الثالث: من له شهوة ولم تتق نفسه إليه فيستحب له التزويج وهو أفضل من نوافل الطاعات قال أحمد من دعاك إلى غير التزويج فقد دعاك الإسلام وليست العزبة من أمر الإسلام في شيء.

الصفحة 4