كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

وإذا قال السيد لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك صح.
ـــــــ
"وإذا قال السيد لأمته" بحضرة شاهدين نص عليه "أعتقتك وجعلت عتقك صداقك صح" العتق والنكاح نص عليه في رواية جماعة وهو المذهب لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها فقال له ثابت ما أصدقها قال نفسها أعتقها وتزوجها متفق عليه وفي لفظ للبخاري وجعل عتقها صداقها ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام استأنف عقدا ومتى ثبت العتق صداقا ثبت النكاح إذ الصداق لا يتقدم عليه رواه الأثرم عن علي وفعله أنس ولأن منفعة البضع إحدى المنفعتين فجاز أن يكون العتق عوضا عنه دليله منفعة الخدمة كقوله أعتقتك على خدمة سنة لا يقال هذا من خصائصه إذ من خصائصه النكاح بغير مهر ولا شهود لأنا نقول الغرض أنه عليه الصلاة والسلام عقد بمهر وإذن فحكم أمته حكمه في صفة ومثله جعلت عتق أمتي صداقها أو عكس أو على أن عتقها صداقها أو على أن أتزوجك وعتقي صداقك وقال ابن حامد يشترط مع قوله تزوجتها وظاهره أنه لا يشترط قبول الأمة نص عليه وأن يكون متصلا وأن يقصد بالعتق جعله صداقا.
تنبيه: أورد على القاضي إذا قال جعلت عتق أمتي صداق ابنتك لا يصح النكاح فكذا في نفسه فأجاب لا يصح لتقدم القبول على الإيجاب فلو قال الأب ابتداء زوجتك ابنتي على عتق أختك فقال قبلت لم يمتنع أن يصح وقال الشيخ تقي الدين إذا قال زوجت أمتي من فلان وجعلت عتقها صداقها قياس المذهب صحته لأنهم قالوا الوقت الذي جعل العتق صداقا كان يملك إجبارها في حق الأجنبي.
"فإن طلقها قبل الدخول بها رجع عليها بنصف قيمتها" نص عليه إذ التسمية صحيحة وذلك يوجب الرجوع في نصفها كغيرها ولما لم يكن سبيل إلى الرجوع في الرق بعد زواله رجع في بدله وهو القيمة وهي معتبرة يوم عتقه فإن لم يقدر فهل ينتظر القدرة أو يستسعي فيه روايتان منصوصتان،

الصفحة 40