كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

فإن طلقتها قبل الدخول بها رجع عليها بنصف قيمتها وعنه: لا يصح حتى يستأنف نكاحها بإذنها فإن أبت ذلك فعليها قيمتها.
ـــــــ
قال القاضي أصلها المفلس إذا كان له حرفة هل يجبر على الاكتساب على روايتين.
"وعنه: لا يصح حتى يستأنف نكاحها بإذنها" نقل المروذي أنه يوكل رجلا فأخذ القاضي وأتباعه من ذلك رواية أن النكاح لايصح بهذا اللفظ واختاره القاضي في خلافه وأبو الخطاب وابن عقيل وزعم أنه الاشبه بالمذهب إذ بالعتق تملك نفسها فيعتبر رضاها كما لو فصل بينهما ولأنه لم يوجد إيجاب ولا قبول وهما ركناه ولا يصح إلا بهما ولأن العتق ليس بمال ولا يجبره أشبه رقبة الحر ونوزع ابن أبي موسى في حكاية رواية بعدم الصحة وجعل الرواية أنه يستأنف العقد عليها بإذنه بدون رضاها إذ العتق وقع على هذا الشرط وأجيب عن ملكها نفسها بأن الكلام المتصل لا يثبت له حكم الانفصال قبل تمامه فلم يستقر ملكها على نفسها إلا بعد النكاح والسيد كان يملك إجبارها على النكاح في حق الأجنبي فكذا في حق نفسه وعن عقد الإيجاب والقبول بأن العتق لما خرج مخرج الصداق صار الإيجاب كالمضمر فيه والقابل هو الموجب فلا يحتاج إلى الجمع بينهما وعن العتق ليس بمال بأنه يترتب عليه حصول مال وهو تمليك الرقيق نافع نفسه وهو المقصود.
"فإن أبت ذلك فعليها قيمتها" لأنه أزال ملكه بعوض لم يسلم له فرجع إلى القيمة كالبيع الفاسد.
فرع: إذا ارتدت أو فعلت ما يفسخ به نكاحها قبل الدخول رجع عليها بجميع قيمتها وعلى الثانية يستأنف نكاحها بإذنها وعلى قول ابن أبي موسى لا تعتبر إذنها ومهرها العتق فعلى مختار القاضي إن امتنعت لزمها قيمة نفسها واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يلزمها شيء إذا لم يلزم بالنكاح ولم يرض بالشروط كما لو أعتقها على ألف فلم تقبل بل أولى.

الصفحة 41