كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

فصل
الرابع الشهادة. فلا ينعقد إلا بشاهدين عدلين
ـــــــ
فصل
"الرابع: الشهادة" وهي من الشروط لصحته نص عليه واختاره الأصحاب وقاله عمر وعلي وابن عباس لما روت عائشة مرفوعا قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" رواه ابن حبان وصححه وفي بعض طرقه: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل" ذكره الدار قطني عن يونس عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عنها مرفوعا وعن ابن عباس قال: "البغايا اللائي ينكحن أنفسهن بغير بينة" رواه الترمذي وقال لم يرفعه إلا عبد الأعلى ووقفه هو وغيره قال والوقف أصح وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا بد في النكاح من أربعة الولي والزوج والشاهدان" رواه الدارقطني والمعنى فيه الاحتياط للأبضاع، وصيانة الأنكحة عن الجحود. "فلا ينعقد إلا بشاهدين" دون غيره من العقود لما فيه من تعلق المتعاقدين وهو الولد لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبه.
"عدلين" للأخبار والأشهر أنه يكفي مستور الحال وإن لم يقبله في الأموال لتعذر البحث عن عدالة الشهود في الباطن غالبا لوقوع النكاح في البوادي وبين عوام الناس.
والثاني: أنه لابد من العدالة الباطنة كغيره وهو احتمال للقاضي في التعليق بعد أن أقر أنه لا تعرف الرواية عن الأصحاب في ذلك.
"ذكرين" لقول الزهري: مضت السنة لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا النكاح والطلاق رواه أبو عبيد في الأموال ولأنه عقد ليس بمال ولا يقصد به ويطلع عليه الرجال غالبا فلم ينعقد بهن كالحدود.

الصفحة 42