كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

ذكرين بالغين عاقلين وإن كانا ضريرين وعنه: ينعقد بحضور فاسقين ورجل وامرأتين ومراهقين عاقلين ولا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميين ويتخرج أن ينعقد إذا كانت المرأة ذمية.
ـــــــ
"بالغين" على المذهب لأن الصبي لا شهادة له.
"عاقلين" لأن المجنون والطفل ليسا من أهل الشهادة.
"وإن كانا ضريرين" لأنها شهادة على قول فصحت من الأعمى كشهادة الاستفاضة ويعتبر أن يتيقن الصوت على وجه لا يشك فيه وظاهره أنه لايشترط فيه الحرية وهو كذلك والمراد حضورهما سواء حضرا قصدا أو اتفاقا فلو حضرا وسمعا الإجابة والقبول صح وإن لم يسمعا الصداق.
"وعنه: ينعقد بحضور فاسقين" لأنه تحمل فلم تعتبر فيه العدالة كسائر التحملات والأول أصح لأن من لا يثبت النكاح بقوله لا ينعقد بشهادته كالصبي فلو بانا بعد العقد أنهما فاسقان فالعقد صحيح ذكره المؤلف لاشتراط العادلة ظاهرا فقط وقيل لا لعدم شرطه. "ورجل وامرأتين" لأنه عقد معاوضة أشبه البيع "ومراهقين عاقلين" بناء على أنهما من أهل الشهادة ولأنه يصح تحمله فصحت شهادته كالبيع.
"ولا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميين" لقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: من الآية282] ولعموم قوله عليه السلام: "وشاهدي عدل" ولأنه نكاح مسلم فلم ينعقد بشهادة ذميين كنكاح المسلمين ولا فرق بين أن يكون الزوجان مسلمين أو الزوج وحده نص عليه وهو قول الأكثر.
"ويتخرج أن ينعقد إذا كانت المرأة ذمية" بناء على الرواية بقبول شهادة بعضهم على بعض.
"ولا ينعقد بحضور أصمين" لأنه لا يسمع العقد ليشهد به. "ولا أخرسين" لأن النطق شرط وهو لا يتمكن من أداء الشهادة فوجوده كعدمه.

الصفحة 43