كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)
فلا تزوج حرة بعبد ولا بنت بزاز بججام ولا بنت تانئ بحائك ولا موسرة بمعسر.
ـــــــ
مسه أو مس آباءه الرق هل يكون كفئا الحرة الأصل فيه روايتان.
"ولا بنت بزاز" بياع البز "بحجام" لانتفاء الاستواء في الصنعة "ولا بنت تانئ" بالهمز بغير خلاف وهو صاحب العقار والمال "بحائك" لانتفاء اليسار وإن وجد فيه كثرة المال فالعبرة بالغالب "ولا موسرة بمعسر" وظاهره ولو كان متوليا وقاله الشيخ تقي الدين وعلى هذا بقية الصنائع المزرية كالقيم والحمامي لأن ذلك نقص في عرف الناس وعنه: لا لأنه ليس بنقص لازم كالمرض وقيل نساج كحائك.
وولد الزنى قيل هو كفء لذات نسب وعنه: لا كعربية زاد الشافعي على ذلك المنتسب إلى العلماء والصلحاء المشهورين ليس كفئا للمنتسب إليهما.
تنبيه: اختلف في الكفاءة هل هي شرط للصحة أو للزوم وأنها هل تعتبر في اثنين أو جهة وقد سبق وقال القاضي وأبو الخطاب والمؤلف وجمع كما في الشروط الخمسة وقال في "المجرد" ومحلهما في الدين والمنصب وأما الثلاثة الباقية فلا يبطل رواية واحدة وجمع المجد بينهما فجعل فيها ثلاث روايات يختص البطلان بالدين والمنصب وقال في "المجرد" يختص البطلان بالنسب فقط وقال الشيخ تقي الدين لم أجد عن أحمد نصا ببطلان النكاح لفقر أو رق ولم أجد عنه نصا بإقرار النكاح مع عدم الدين والمنصب ونص على التفريق بالحياكة في رواية حنبل.
فرع: يجوز للعجمي أن يتزوج موالي بني هاشم نص عليه وقال في قوله مولى القوم من أنفسهم هو في الصدقة وفي رواية مهنا المنع.
ومن أسلم كفء لمن له أبوان في الإسلام نص عليه.
وأهل البدع قال أحمد في الرجل يزوج الجهمي يفرق بينهما. وكذا