كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)
وعنه أنه واجب على الإطلاق ويستحب تخير ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية.
ـــــــ
الرابع: من لا شهوة له وهو من لم تتق نفسه إليه خلقة أو لكبر ونحوه فمباح له في الأشهر لأنه لا يحصل فيه مصلحة النكاح ويلزم نفسه واجبات وحقوقا لعله يعجز عنها وعنه: يستحب قال السامري اختارها القاضي لدخوله في عموم الأخبار وقيل يكره وحكي عنه يلزم وهو وجه في "الترغيب" والمنصوص حتى لفقير وجزم في النظم لا يتزوج فقير إلا لضرورة وكذا قيدها ابن رزين بالموسر ونقل صالح يقترض ويتزوج قال الشيخ تقي الدين فيه نزاع في مذهب أحمد وغيره وذكر أبو الفتح بن المني أن النكاح فرض كفاية والاشتغال به أولى كالجهاد وكان القياس يقتضي وجوبه على الأعيان تركناه للحرج والمشقة ومع أنه ليس بعبادة لأنه يتلقى من الشارع وإنما صح من الكافر لما فيه من عمارة الدنيا كعمارة المساجد وفي "الواضح" إذا قلنا بوجوبه هل يجب الوطء فيه وجهان والأشهر لا يكتفي بمرة وفي المذهب وغيره بلى لرجل وامرأة نقل ابن الحكم المتبتل الذي لم يتزوج قط قال أبو الحسين وفي الاكتفاء بتسر وجهان أصحهما أنه يجزئ عنه ولا يلزم نكاح أمة وقال القاضي وجمع يباح والصبر عنه أولى وأوجبه أبو يعلى الصغير والمخالف استحبه فلهذا جوابه عن الآية مالم يقل به صار كالمسكوت عنه.
فرع: له النكاح بدار حرب ضرورة وبدونها وجهان وكرهه أحمد وقال لا يتزوج ولا يتسرى إلا أن يخاف على نفسه وقال لا يطلب الولد ويجب عزله إن حرم نكاحه بلا ضرورة وإلا استحب ذكره في الفصول.
"ويستحب تخير ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية" لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تنكح المرأة لأربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك" متفق عليه ودليل الأوصاف قوله عليه السلام: " تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة" رواه النسائي وقوله عليه السلام: "عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى
الصفحة 5
384