كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)
ـــــــ
الواقفي إذا كان يخاصم وقال لا يزوج بنته من حروري ولا رافضي ولا قدري فإن كان لا يدعو فلا بأس.
مسألة: لا تشترط الشهادة بخلوها عن الموانع الشرعية قال في "الترغيب" وغيره ولا الإشهاد على إذنها وقيل بلى ولا يزوجها العاقد نائب الحاكم بطريق الولاية حتى يعلم إذنها وإن ادعى زوج إذنها وأنكرت صدقت قبل الدخول لا بعده وفي "عيون المسائل" تصدق الثيب لأنها تزوج بإذنها ظاهرا بخلاف البكر فإنه يزوجها أبوها بلا إذنها وفي دعوى الولي إذنها كذلك وقال الشيخ تقي الدين قولها وإن دعت الإذن فأنكر ورثته صدقت.
باب
المحرمات في النكاح
وهن ضربان: محرمات على الأبد وهن أربعة أقسام أحدها المحرمات بالنسب وهن سبع الأمهات وهن الوالدة والجدات من قبل الأب والأم وإن علون،
ـــــــ
باب المحرمات في النكاح
"وهن ضربان محرمات على الأبد" أي التأبيد "وهن أربعة أقسام أحدها المحرمات بالنسب" ولا فرق بين النسب الحاصل بنكاح أو ملك يمين أو وطء شبهة أو حرام وسنذكره "وهن سبع" يجمعها قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: من الآية23] الآية الأمهات وهن كل من انتسب إليهن بولادة سواء وقع عليها اسم الأم حقيقة وهي التي ولدتك أو مجازا وهي التي ولدت من ولدك وإن علت.
ثم بين ذلك بقوله: "وهن الوالدة والجدات من قبل الأب والأم وإن علون" وهن: جدتاك أم أمك وأم أبيك وجدتا أمك وجدتا أبيك وجدتا جدتيك