كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

والبنات من حلال أو حرام وبنات الأولاد وإن سفلن والأخوات من الجهات الثلاث وبنات الأخ وبنات الأخت وأولادهم وإن سفلوا والعمات والخالات وإن علون ولا تحرم بناتهن.
ـــــــ
وجدتا أجدادك وارثات كن أوغير وارثات كلهن محرمات.
وفي الصحيح أن أبا هريرة ذكر هاجر أم إسماعيل وقال تلك أمكم يا بني ماء السماء وفي الدعاء المأثور اللهم صل على أبينا آدم وأمنا حواء.
"والبنات من حلال" وهي كل أنثى انتسبت إليك بولادتك كابنة "أو حرام" وشمل ابنته من الزنى لقوله عليه السلام في امرأة هلال بن أمية: "أنظروه فإن جاءت به على كذا فهو لشريك بن سمحاء" يعني الزاني واستدل أحمد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تحتجب من ابن زمعة للشبه الذي رأى بعتبة ويكفي في التحريم أن يعلم أنها بنته ظاهرا وإن كان النسب لغيره قاله في التعليق وظاهر كلام أحمد أن الشبه كاف ولأنها مخلوقة من مائه فحرمت كتحريم الزانية على ولدها وكالمنفية باللعان لا يقال لا يجري التوارث بينهما ولا تعتق عليه إذا ملكها ولا يلزمه لأن تخلف بعض الأحكام لا يوجب كما لو كانت رقيقة أو مخالفة لدينه.
"وبنات الأولاد وإن سفلن" من ملك أو شبهة لصحة الراوي الاسم للجميع "والأخوات من الجهات الثلاث" أي الأخوات من الأبوين أو من الأب ومن الأم لشمول الآية لهن ) {وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} من أي جهة كانوا "وأولادهم وإن سفلوا" للآية "والعمات والخالات وإن علون" فيدخل في العمات كل أخت لأب وإن بعدت من جهة أبيه ومن جهة أمه وفي الخالات كل أخت لأم وإن بعدت من جهة أبيه ومن جهة أمه. وإذا ثبت أن كل جد أب وكل جدة أم فكل أخت لها عمة وخالة ويستثنى منه خالة العمة لأب وعمة الخالة لأم "ولا تحرم بناتهن" لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ} [الأحزاب: من الآية50] والأصل المساواة لاسيما وقد

الصفحة 51