كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)
القسم الثاني المحرمات بالرضاع ويحرم به ما يحرم من النسب.
القسم الثالث المحرمات بالمصاهرة وهن أربع أمهات نسائه.
ـــــــ
دخلت في عموم قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: من الآية24] وضابطه أن كل امرأة حرمت حرمت ابنتها إلا خمس أم الزوجة والعمة والخالة وحليلة الابن وحليلة الأب ومن حرمت حرمت أمها إلا خمس البنت والربيبة وبنت الأخ وحليلة الابن وحليلة الأب.
أصل: يحرم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقط على غيره ولو من فارقها وهن أزواجه دنيا وأخرى.
"القسم الثاني المحرمات بالرضاع ويحرم به ما يحرم من النسب" لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: من الآية23] والبقية بالقياس بغير خلاف حكاه ابن حزم والمؤلف ولقوله عليه السلام: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" متفق عليه.
نقل حنبل نكاح ابن الرجل من لبنه بمنزلة نكاح ابنه من صلبه وقال الشيخ تقي الدين لم يقل الشارع ما يحرم بالمصاهرة فأم امرأته برضاع وامرأة ابنه أو أبيه من الرضاعة التي لم ترضعه وبنت امرأته بلبن غيره حرمن بالمصاهرة لا بالنسب،
ولا نسب ولا مصاهرة بينه وبينهن فلا تحريم وقد استثنى من كلامه بعض أصحابنا إلا أم أخته وأخت ابنه فإنهما لا يحرمان والصواب عند الأكثر عدم استثنائهما لأن أم أخته إنما حرمت في غير هذا الموضع لكونها زوجة أبيه وهو تحريم بالمصاهرة لا تحريم نسب وأخت ابنه لأنها ربيبته.
فرع: ظاهر كلامه لا فرق بين الرضاع والمحظور ذكره القاضي في "تعليقه" بأنه إجماع.
"القسم الثالث المحرمات بالمصاهرة وهن أربع أمهات نسائه" أي إذا تزوج امرأة حرم عليه كل أم لها من نسب أو رضاع قريبة أو بعيدة بمجرد العقد نص عليه وهو قول عمر وابن مسعود وجابر وعن علي أنها لا تحرم إلا