كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

وحلائل آبائه وأبنائه فيحرمن بمجرد العقد دون بناتهن والربائب وهن بنات نسائه اللاتي دخل بهن دون اللاتي لم يدخل بهن
ـــــــ
بالدخول بابنتها ولنا قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: من الآية23] وهو عام. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال: "من تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها لا بأس أن يتزوج ربيبته ولا يحل له أن يتزوج أمها" رواه ابن ماجه وأبو حفص "وحلائل آبائه" سميت امرأة الرجل حليلة لأنها محل إزار زوجها وهي محللة له أي فيحرم عليه امرأة أبيه قريبا كان أو بعيدا من نسب أو رضاع وارثا كان أوغير وارث دخل بها أو لا لقوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: من الآية22].
وقال البراء: لقيت خالي ومعه الراية قال أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه رواه أحمد وأبو داود وقال حسن غريب وسواء في هذا امرأة أبيه أو امرأة جده لأبيه وجده لأمه قريب أو بعيد ولا فرق بين من وطئها بملك أو شبهة.
"وأبنائه" أي يحرم عليه أن يتزوج بامرأة ابنه وابن بنته من نسب أو رضاع قريبا كان أو بعيدا لقوله تعالى: {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ} [النساء: من الآية23] بغير خلاف نعلمه "فيحرمن بمجرد العقد" لعموم ما تقدم ولو كان نكاح الأب الكافر فاسدا ذكره الشيخ تقي الدين إجماعا وظاهره لا فرق فيه بين العقد الصحيح المفيد للحل والفاسد على ظاهر كلام القاضي في "المجرد" لأن حكمه كالصحيح إلا الحل والإحلال والإحصان والإرث وتنصف الصداق قبل المسيس وظاهر كلامه في التعليق خلافه دون بناتهن أي يحل له نكاح ربيبة أبيه وابنه لقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: من الآية24].
"والربائب وهن بنات نسائه اللاتي دخل بهن" لقوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} [النساء: من الآية23] "دون اللاتي لم يدخل بهن" لأن تقييده بالحجر خرج مخرج الغالب وما كان كذلك لا مفهوم له اتفاقا ولا فرق فيها بين أن تكون قريبة أو بعيدة وارثة أوغير وارثة من نسب أو رضاع فإذا

الصفحة 53