كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)
وإن تلوط بغلام حرم على كل واحد منهما أم الآخر وابنته وعن أبي الخطاب هو كالوطء دون الفرج وهو الصحيح.
ـــــــ
عمر كالوطء والفرق بين الوطء وغيره ظاهر وعلم منه أنه إذا باشرها دون الفرج لغير شهوة أنه لا ينشر الحرمة بغير خلاف نعلمه.
الثانية: إذا نظر إلى فرجها لشهوة ظاهر المذهب أنه لا ينشرها كالنظر إلى الوجه والثانية ينشرها في كل موضع ينشرها اللمس روي عن جماعة من الصحابة.
وعنه: لا فرق بين النظر إلى الفرج وإلى بقية البدن ذكرها أبو الحسين ونقله الميموني وابن هانئ منها أو منه إذا كان لشهوة والأصح خلافه فإن غير الفرج لا يقاس عليه وإن وقع ذلك من غير شهوة لم ينشرها بغير خلاف فيه وهذا فيمن بلغت تسع سنين فما زاد وعنه: سبع إذا أصابها حرمت عليه أمها.
الثالثة: إذا خلا بها لشهوة قبل الوطء فروايتان إحداهما وهي اختيار القاضي وابن عقيل والمؤلف لا ينشر بناء على أن النظر كناية عن الدخول والثانية بلى لأنه تعالى أطلق الدخول وهو شامل للخلوة والعرف على ذلك يقال دخل بزوجته إذا كان بنى بها وإن لم يطأ وأما إذا فعلت هي ذلك فالحكم كما ذكره.
"وإن تلوط بغلام حرم على كل واحد منهما أم الآخر وابنته" أي يحرم بوطء الغلام ما يحرم بوطء المرأة نص عليه لأنه وطء في فرج فينشر الحرمة إلى من ذكر كوطء المرأة "وعند أبي الخطاب وهو كالوطء دون الفرج" فيكون في تحريم المصاهرة حكم المباشرة فيما دون الفرج شهوة لكونه وطئافي غير محله "وهو الصحيح" عند المؤلف لأنه ليس بمنصوص على تحريم ولا يصح قياسه على النساء لأن وطأها سبب للبغضة ويوجب المهر ويلحق به النسب وتصير المرأة به فراشا قال ابن البنا وابن عقيل وكذا دواعيه والأول هو المذهب.
"القسم الرابع الملاعنة تحرم على الملاعن" إذا لم يكذب نفسه في قول