كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)
القسم الرابع الملاعنة تحرم على الملاعن إلا أن يكذب نفسه فله تحل له على روايتين. فصل
الضرب الثاني: المحرمات إلى أبد وهن نوعان أحدهما المحرمات لأجل الجمع فيحرم الجمع بين الأختين،
ـــــــ
الجماهير لقول سهل بن سعد مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما لا يجتمعان أبدا رواه الجوزجاني ونحوه عن عمر بن الخطاب إلا أن يكذب نفسه فهل تحل له على روايتين ظاهر المذهب أنها تحرم لظاهر الخبر ولأنه تحريم لا يرتفع قبل الجلد والتكذيب فلم يرتفع بالتكذيب كالرضاع.
والثانية: تحل نقلها حنبل وذكر ابن رزين أنه الأظهر لأنه لما أكذب صارت شبهته بحالها قبل الملاعنة وهي حينئذ حلال وعنه: بنكاح جديد أو ملك يمين وينبغي أن يحمل على ما إذا لم يفرق الحاكم بينهما أما إذا فرق بينهما فلا وجه لبقاء النكاح وفيه نظر لأن الفرقة حصلت باللعان وإن قيل لا تحصل إلا بفرقة الحاكم فلا تحرم حتى يقول حلت له وظاهره إذا كان اللعان بعد البينونة أو في نكاح فاسد أنه لا تحل على الأشهر ولا حد قولا واحدا.
مسألة: إذا وطئ أم امرأته أو ابنتها انفسخ النكاح لأنه طرأ عليها ما يحرمها أشبه الرضاع
فصل
"الضرب الثاني: المحرمات إلى أمد" أي غاية "وهن نوعان أحدهما المحرمات لأجل الجمع فيحرم الجمع بين الأختين" من نسب أو رضاع حرتين أو أمتين أو حرة وأمة من أبوين أو من أب وأم قبل الدخول أو بعده لقوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: