كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

وإن اشترى أخت امرأته أو عمتها أو خالتها صح ولم يحل له وطؤها حتى يطلق امرأته وتنقضي عدتها وإن اشتراهن في عقد واحد صح فإن وطىء إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم على نفسه الأولى بإخراج عن ملكه أو تزويج ويعلم أنها ليست بحامل.
ـــــــ
عليه وذكر ابن عقيل رواية لا لأنه مكره اختاره أبو بكر.
فرع: إذا تزوج أما وبنتا في عقد صح في حق البنت فقط وقيل يفسد في حقهما كالأختين وجه الأول أن الأم تحرم بمجرد العقد فكانت أولى بالبطلان فاختصت به ونقل ابن منصور إذا تزوج أختين في عقد يختار إحداهما قال القاضي هو محمول على أنه يختار إحداهما بعقد مستأنف.
"وإن اشترى أخت امرأته أو عمتها أو خالتها صح" لأن الشراء يراد للاستمتاع ولغيره ولذلك صح شراء المجوسية وأخته من الرضاع وكذا لو ملكها بغير الشراء "ولم يحل له وطؤها حتى يطلق امرأته وتنقضي عدتها" لئلا يكون جامعا بينهما في الفراش وجامعا ماءه في رحم من يحرم الجمع بينهما.
"وإن اشتراهن" أو ملكهن "في عقد واحد صح" لا نعلم فيه خلافا لأن الشراء يراد لغير الوطء بخلاف العقد وإذا جاز شراء واحدة على الأخرى فمعا أولى "فإن وطئ إحداهما" جاز لأن الأخرى لم تصر فراشا في قول أكثر العلماء وذكر جماعة لا يقرب واحدة منهما وذكره أبو الخطاب مذهبا لأحمد "ولم تحل له الأخرى حتى يحرم على نفسه الأولى بإخراج عن ملكه" ولو ببيع للحاجة قاله الشيخ تقي الدين وابن رجب وهو الأظهر "أو تزويج" بعد استبراء "ويعلم أنها ليست بحامل" وهو قول علي وابن عمر لأن كل من حرم وطؤها تحل له إذا أخرجها عن ملكه ببيع أو تزويج لأن الجمع قد زال وظاهره ولو كانت الأولى صغيرة ويشكل عليه أنه لا يجوز أن يفرق في البيع بين ذي رحم محرم إلا بعد البلوغ على رواية.
وشرط المؤلف وغيره ويعلم أنها ليست بحامل لأنه إذا كانت حاملا لم تحل

الصفحة 58