كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)
فإن عادت إلى ملكه لم يصب واحدة منهما حتى يحرم الأخرى وعنه: ليس بحرام ولكن ينهى عنه.
ـــــــ
له أختها حتى تضع حملها لئلا يكون جامعا ماءه في رحم أختين فهوكنكاح الأخت في عدة أختها لا يقال هذا الشرط لا يحتاج إليه إذ شرط الإباحة أحد الأمرين وكلاهما لا يصح إلا بعد العلم أن الموطوة غيرحامل لأن في البيع يجوز على رواية وعلى المنع يمكن أن يتضرر بالعتق ولكن من صور الإخراج البيع والهبة.
وفي الاكتفاء بتحريمها بكتابة ورهن وبيع بشرط خيار وجهان ولا يكفي مجرد تحريمها نص عليه وقال ابن عباس وحكي عن علي أحلتها آية وحرمتها أخرى يريد قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا} [النساء: من الآية23] {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: من الآية3].
"فإن عادت إلى ملكه لم يصب واحدة منهما حتى يحرم الأخرى" في ظاهر نصوصه لأن الثانية صارت فراشا وقد رجعت إليه التي كانت فراشا فحرمت كل واحدة منهما بكون الأخرى فراشا كما لو انفردت.
واختار في "المغني" إن عادت قبل وطء أختها فهي المباحة واختار في "المحرر" بل أيتهما شاء وانها إن عادت بعد وطء أختها فأختها المباحة وقال ابن نصر الله هذا إذا لم يجب استبراء فإن وجب لم يلزمه ترك أختها وهو حسن فلو خالف وفعل لزمه أن يمسك عنهما حتى تحرم إحداهما وأباح القاضي وطء الأولى بعد إستبراء الثانية.
"وعنه: ليس بحرام ولكن ينهى عنه" حكاها القاضي والشيخان معتمدين في ذلك على رواية ابن منصور وسأله عن الجمع بين الأختين المملوكتين تقول إنه حرام قال لا ولكن ينهى عنه وامتنع الشيخ تقي الدين من إثبات ذلك رواية وهذا وضوء في الفتوى كثيرا ما يستعمله السلف لا يطلقون لفظ التحريم يقولون ينهى عنه.