كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

وإن وطىء أمته ثم تزوج أختها لم يصح عند أبي بكر وظاهر كلام أحمد أنه يصح ولا يطؤها حتى يحرم الموطوءة فإن عادت إلى ملكه لم يطأ واحدة منهما حتى يحرم الأخرى
ـــــــ
فرع: لو ملك أختين مسلمة ومجوسية فله وطء المسلمة ذكره في التبصرة.
"وإن وطئ أمته" أو أعتق سريته "ثم تزوج أختها لم يصح عند أبي بكر" وهو ظاهر كلام أحمد قاله القاضي لأن النكاح تصير المرأة به فراشا فلم يجز أن ترد على فراش الأخت كالوطء.
"وظاهر كلام أحمد أنه يصح" ذكره أبو الخطاب وجزم به في "الوجيز" لأنه سبب يستباح به الوطء فجاز أن يرد على وطئ الأخت ولا يبيح كالشراء "ولا يطؤها حتى تحرم الموطوءة" لئلا يكون جامعا ماءه في رحم أختين ولا شك أن ملك اليمين أقوى من النكاح بدليل أنه لو اشترى زوجته انفسخ النكاح ولو سلم تساويهما فسبق ملك اليمين معارضة وعنه: تحريمهما حتى يحرم إحداهما وكذا لو تزوجها بعد تحريم سريته ثم رجعت السرية إليه لكن النكاح بحالة وإن أعتق سريته ثم تزوج أختها في مدة استبرائها ففي صحة العقد روايتان وله نكاح أربع سواها في الأصح "فإن عادت إلى ملكه لم يطأ واحدة منهما حتى يحرم الأخرى" لأن الأولى عادت إلى الفراش فاجتمعا فيه فلم تبح واحدة منهما قبل إخراج الأخرى عن الفراش.
تنبيه: إذا وطىء بشبهة أو زنى لم يجز في العدة أن ينكح أختها ولو كانت زوجته نص عليه وفيه احتمال وفي وطء أربع غيرها أو العقد عليهن وجهان ومن وطئت بشبهة حرم نكاحها في العدة وإن كان الواطىء في قياس المذهب وعنه: إن لزمتها عدة من غيره حرم وإلا فلا وهي أشهر وعنه: إن نكح معتدة من زوج بنكاح فاسد أو وطء حرمت عليه أبدا.

الصفحة 60