كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع ولا للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين وإن طلق إحداهن لم يجز أن يتزوج أخرى حتى تنقضي عدتها.
ـــــــ
"ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع" أجمع أهل العلم على هذا إلا ما روي عن القاسم بن إبراهيم أنه أباح تسعا لقوله: {مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: من الآية3] والواو للجمع ولأنه عليه السلام مات عن تسع وهذا القول خرق للإجماع وترك للسنة فإنه عليه السلام قال لغيلان بن سلمة: "أمسك أربعا" والجواب سائرهن وأمر نوفل بن معاوية حين أسلم على خمس أن يفارق واحدة منها رواهما الشافعي فإذا منع من الاستدامة زيادة على أربع فالابتداء أولى والواو أريد بها التمييز بين الأشياء كقوله تعالى: {أُولِي أَجْنِحَةٍ} [فاطر: من الآية1] الآية ليس لكل ملك منهم تسعة أجنحة والنبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يتزوج بأي عدد شاء ذكر الشيخ عز الدين ابن عبد السلام أنه كان في شريعة موسى جواز التزويج من غيرحصر وفي شريعة عيسى لا يجوز أكثر من واحدة لمصلحة النساء فراعت شريعتنا مصلحة النوعين.
"ولا للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين" إجماعا وسنده أن الحكم بن عتيبة قال أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد لا ينكح إلا اثنتين ولا يجوز أكثر من ذلك رواه الشافعي وهو قول عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف وبه يتخصص عموم الآية أو يقال الآية إنما تناولت الحر لأن فيها {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} والعبد لا يملك ولو ملك فنفس ملكه لا يبيح التسري.
فرع: من عتق نصفه أو أكثر له جمع ثلاث نص عليه كالحد وقيل لا يملك سوى اثنتين لأنهما قد ثبتا له وهو عبد فلا ينتقل عنه إلا بدليل من نص أو إجماع ولم يوجد.
"وإن طلق إحداهن" أي نهاية عدده "لم يجز أن يتزوج أخرى حتى تنقضي عدتها" أما إذا كان الطلاق رجعيا فلا خلاف فيه وكذا إن كان بائنا أو فسخا روي عن علي وابن عباس لأن بعض الأحكام باقية فيمتنعان منه كالرجعي

الصفحة 61