كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)
فصل النوع الثاني محرمات لعارض يزول فيحرم عليه نكاح زوجة غيره والمعتدة منه والمستبرئة منه وتحرم الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها،
ـــــــ
بخلاف موتها نص عليه فإن قال أخبرتني بانقضاء عدتها فكذبته فله نكاح أختها وبدلها في الأصح ولا تسقط السكنى والنفقة ونسب الولد بل الرجعة.
فرع: يجوز نكاح أمته في عدة حرة إذا كان الطلاق بائنا وكان خائفا للعنت نص عليه في رواية مهنا لوجود الشرطين.
تذنيب: في "الفنون" قال فقيه شهوة المرأة فوق شهوة الرجل تسعة أجزاء فقال حنبلي لو كان هذا ما كان له أن يتزوج بأربع وينكح ما شاء من الإماء ولا تزيد المرأة على رجل ولها من القسم الربع وحاشا حكمته أن تضيق على الأحوج.
وذكر ابن عبد البر عن أبي هريرة وبعضهم يرفعه فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين جزءا من اللذة أو قال من الشهوة ولكن الله تعالي ألقى عليهن الحياء وقوى في إعلام الموقعين أن الرجل أشد شهوة من المرأة وأن حرارته أقوى من حرارة المرأة والشهوة تتبعها الحرارة بدليل أن الرجل إذا جامع امرأة أمكنه مجامعة غيرها في الحال.
فصل
"النوع الثاني: محرمات لعارض يزول" لأن زوجة غيره إنما حرمت لأجل ذلك الغير فيحرم عليه نكاح زوجة غيره بغير خلاف "والمعتدة منه" أي من غيره لقوله تعالى: {وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ} [البقرة: من الآية235] الآية والمستبرئة منه لأنها في معنى المعتدة من غيره ولأن إباحة نكاحها يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب وهو محذور مطلوب العدم.
"وتحرم الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها" نص عليهما لقوله تعالى: {وَالزَّانِيَةُ